زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّ الرَّجْلَ إذا قام يصلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عليه بِوَجْهِهِ حتَّى يَنْقَلِبَ أو يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ" .
ومن طريق ابن ماجه هذا، رواه ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥) .
قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٢٤) : "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد في" الصحيحين "و" الموطأ "من حديث ابن عمر" .
أقول: إسناده حسن، وليس صحيحًا كما قال البُوصِيري، من أجل (عاصم بن أبي النُّجُود) ، فإنَّه صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٥٩٢) .
ورواه البزَّار مختصرًا كذلك في "مسنده" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) رقم (٤١١) -من كشف الأستار-، من طريق عدي بن ثابت، عن زِرٍّ، عن حُذَيْفَة مرفوعًا: "إذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ في المسجد فلا يَبْصُقْ عن يمينهِ، ولكن عن يَسَارِهِ، أو تحت قَدَمِهِ" .
قال الهيثمي في: "المجمع" (٢/ ١٩) بعد أن عزاه له: "ورجاله رجال الصحيح" .
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "المصنَّف" لعبد الرزاق (١/ ٤٣٠ - ٤٣٤) ، و "المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٥) ، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٩١ - ٢٩٣) ، و "جامع الأصول" (١١/ ١٩٠ - ١٩٨) ، و "مجمع الزوائد" (٢/ ١٨ - ٢٠) ، و "الترغيب والترهيب" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٣) .
ومن هذه الشواهد ما رواه البُخَاري في المساجد، باب دَفْنِ النُّخَامَةِ في المسجد (١/ ٥١٢) رقم (٤١٦) ، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قام أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاة فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فإنَّما يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ، ولا عن يَمِينِهِ، فإنَّ عن يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ أو تحتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا" .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كان ينهى عن ذلك، وقال: "إنَّ الرَّجْلَ إذا قام يصلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عليه بِوَجْهِهِ حتَّى يَنْقَلِبَ أو يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ".
ومن طريق ابن ماجه هذا، رواه ابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
قال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٢٤): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد في "الصحيحين" و"الموطأ" من حديث ابن عمر".
أقول: إسناده حسن، وليس صحيحًا كما قال البُوصِيري، من أجل (عاصم بن أبي النُّجُود)، فإنَّه صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٥٩٢).
ورواه البزَّار مختصرًا كذلك في "مسنده" (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) رقم (٤١١) -من كشف الأستار-، من طريق عدي بن ثابت، عن زِرٍّ، عن حُذَيْفَة مرفوعًا: "إذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ في المسجد فلا يَبْصُقْ عن يمينهِ، ولكن عن يَسَارِهِ، أو تحت قَدَمِهِ".
قال الهيثمي في: "المجمع" (٢/ ١٩) بعد أن عزاه له: "ورجاله رجال الصحيح".
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في: "المصنَّف" لعبد الرزاق (١/ ٤٣٠ - ٤٣٤)، و"المصنَّف" لابن أبي شَيْبَة (٢/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٩١ - ٢٩٣)، و"جامع الأصول" (١١/ ١٩٠ - ١٩٨)، و"مجمع الزوائد" (٢/ ١٨ - ٢٠)، و"الترغيب والترهيب" (١٣/ ٢٩١ - ٢٩٣).
ومن هذه الشواهد ما رواه البُخَاري في المساجد، باب دَفْنِ النُّخَامَةِ في المسجد (١/ ٥١٢) رقم (٤١٦)، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قام أَحَدُكُمْ إلى الصَّلاة فَلا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فإنَّما يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ، ولا عن يَمِينِهِ، فإنَّ عن يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عن يَسَارِهِ أو تحتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا".
* * *