زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن أحمد بن رزق عن أبو العباس محمد بن إبراهيم بن محمد المروزي عن أبو إسحاق محمد بن هارون الهاشمي عن حميد بن الصباح مولى المنصور عن أبي عن أراد المنصور أن يذرع الكرخليس من الرواة: لي

مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ في غير حَدٍّ حتَّى يَسِيلَ دَمُهُ، فَكَفَّارَتُهُ عَتْقُهُ" . (٨/ ١٦٢) في ترجمة (حُمَيْد بن الصَّبَّاح) . مرتبة الحديث: إسناده تالف. وقد صَحَّ من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه مرفوعًا بلفظ: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقْهُ" . ففيه (أبو إسحاق محمد بن هارون بن بُرَيْه الهاشمي) : اتَّهمه الخطيب وابن عساكر بالوضع. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: لا شيء. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٦) . كما أن في إسناده صاحب الترجمة (حُمَيْد بن الصَّبَّاح) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. وأبوه لم أعرفه. و (المنصور) هو: (أمير المؤمنين أبو جعفر عبد اللَّه بن محمد بن عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس) . وأبوه وجدّه، من الثقات. التخريج: عزاه السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير" (١/ ٧٩٨) إلى الخطيب وابن النَّجَّار فحسب. ولم أقف عليه عند غيره. وقد روى مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك وكفَّارة من لطم عبده (٣/ ١٢٧٩) رقم (١٦٥٧) عن ابن عمر مرفوعًا: "من ضرب غلامًا له حَدًّا لم يأته، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كفَّارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ" . وانظر أحاديث أخرى في معناه في: "جامع الأصول" (٨/ ٥٣ - ٥٧) ، و "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) . * * *

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن أحمد بن رزق عن أبو العباس محمد بن إبراهيم بن محمد المروزي عن أبو إسحاق محمد بن هارون الهاشمي عن حميد بن الصباح مولى المنصور عن أبي عن أراد المنصور أن يذرع الكرخليس من الرواة: لي

مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ في غير حَدٍّ حتَّى يَسِيلَ دَمُهُ، فَكَفَّارَتُهُ عَتْقُهُ". (٨/ ١٦٢) في ترجمة (حُمَيْد بن الصَّبَّاح). مرتبة الحديث: إسناده تالف. وقد صَحَّ من حديث ابن عمر ﵁ مرفوعًا بلفظ: "من ضرب غلامًا له حدًّا لم يَأْتِهِ، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقْهُ". ففيه (أبو إسحاق محمد بن هارون بن بُرَيْه الهاشمي): اتَّهمه الخطيب وابن عساكر بالوضع. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: لا شيء. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٤١٦). كما أن في إسناده صاحب الترجمة (حُمَيْد بن الصَّبَّاح) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا. وأبوه لم أعرفه. و (المنصور) هو: (أمير المؤمنين أبو جعفر عبد اللَّه بن محمد بن عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس). وأبوه وجدّه، من الثقات. التخريج: عزاه السُّيُوطيُّ في "الجامع الكبير" (١/ ٧٩٨) إلى الخطيب وابن النَّجَّار فحسب. ولم أقف عليه عند غيره. وقد روى مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك وكفَّارة من لطم عبده (٣/ ١٢٧٩) رقم (١٦٥٧) عن ابن عمر مرفوعًا: "من ضرب غلامًا له حَدًّا لم يأته، أو لَطَمَهُ، فإنَّ كفَّارَتَهُ أن يُعْتِقَهُ". وانظر أحاديث أخرى في معناه في: "جامع الأصول" (٨/ ٥٣ - ٥٧)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩). * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.