زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن أبي بكر عن عثمان بن أحمد الدقاق عن حسين بن حميد بن الربيع أبو عبيد الله الخزاز -ببغداد عن محمد بن حفص بن راشد الجعفي عن أبي عن مفضل بن فضالة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

إذا أُتي بشيءٍ سَأَلَ عنه أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فإنْ قيلَ صَدَقَةٌ، لم يَأْكُلْ، وإن قيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ" . والحديث قد صَحَّ من أوجه أخرى، انظرها في: "جامع الأصول" (٤/ ٦٥٣ - ٦٦٠) ، و "مجمع الزوائد" (٣/ ٨٩ - ٩١) . ومن ذلك، ما رواه مسلم في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤) رقم (١٠٧٢) ، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس. . . (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٩) رقم (٢٩٨٥) ، والنَّسَائي في الزكاة، باب استعمال آل النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم على الصدقة (٥/ ١٠٥ - ١٠٦) ، من حديث عبد المُطَّلِب بن ربيعة بن الحارث، مطوَّلًا، وفيه: "إنَّ هذه الصَّدَقَاتِ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ، وإنَّها لا تَحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمَّدٍ" . * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.