زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن أبي جعفر القطيعي عن محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي عن إسحاق بن محمد بن مروان الغزال -سنة ثلاث عشرة [يعني وثلاثمائة] ببغداد عن أبي عن إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٩٦٥ - أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القَطِيْعِي، أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن المُطَّلِب الكُوفِيّ، أخبرنا إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال -سنة ثلاث عشرة [يعني وثلاثمائة] ببغداد-، حدَّثنا أبي، حدَّثنا إبراهيم بن هَرَاسة، عن عمر بن موسى، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: " مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقال: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فقد اسْتَثْنَى" . (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤) في ترجمة (إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال أبو العبَّاس) . مرتبة الحديث: إسناده تالف. ومَتْنُهُ صحيح روي من طرق عِدَّة. ففيه (إبراهيم بن هَرَاسة الكوفي الشَّيْبَاني أبو إسحاق) وهو متروك، وكذَّبه أبو داود وأبو عبيد وغيرهما. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٧٨٧) . كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال أبو العبَّاس) وقد نقل الخطيب في ترجمته عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله: "جعفر وإسحاق ابنا محمد بن مروان ليسا ممن يُحْتَجُّ بحديثهما ". كما نقل عن أبي الحسن محمد بن محمد الحَجَّاجي قوله:" كانوا يتكلَّمون فيه ". وترجم له ابن حَجَر في" اللسان "(١/ ٣٧٥) ونقل ما تقدَّم. التخريج: لم يروه من حديث جابر غير الخطيب فيما وقفت عليه. وقد عزاه في" الجامع الكبير "(١/ ٧٧٤) إليه وحده. والحديث روي من طرق عِدَّة، انظرها في:" جامع الأصول "(١١/ ٦٦٣ - ٦٦٧)، و" مجمع الزوائد "(٤/ ١٨٢)، و" نصب الراية "(٣/ ٣٠١ - ٣٠٣)، و" التخليص الحَبِير "(٤/ ١٦٧ - ١٦٨). ومن ذلك، ما رواه أبو داود في الأَيْمَان، باب الاستثناء في اليمين (٣/ ٥٧٥ و ٥٧٦) رقم (٣٢٦١ و ٣٢٦٢) ، والتِّرْمِذِيّ في الأَيْمَان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (٤/ ١٠٨) رقم (١٥٣١) ، والنَّسَائي في الأَيْمَان، باب من حلف فاستثنى (٧/ ١٢) ، وابن ماجه في الكفَّارات، باب الاستثناء في اليمين (١/ ٦٨٠) رقم (٢١٠٥ و ٢١٠٦) ، وأحمد في" المسند "(٢/ ٦ و ٤٨ و ٤٩) ومواضع أخرى، والدَّارمي في سننه (٢/ ١٨٥) ، وابن الجارود في" المنتقى "ص ٣١٠ رقم (٩٢٨) ، وابن حِبَّان في" صحيحه "(٦/ ٢٧١) رقم (٤٣٢٤ و ٤٣٥٢) ، والحاكم في" المستدرك "(٤/ ٣٠٣)، والبيهقي في" السنن الكبرى "(١٠/ ٤٦)، عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا بمثل لفظ حديث جابر عند بعضهم كأبي داود وغيره، وبنحوه عند الآخرين. قال التِّرْمِذِيُّ:" حديث حسن ". وقال الحاكم:" هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو كما قالا. * * *

زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن أبي جعفر القطيعي عن محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي عن إسحاق بن محمد بن مروان الغزال -سنة ثلاث عشرة [يعني وثلاثمائة] ببغداد عن أبي عن إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٩٦٥ - أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القَطِيْعِي، أخبرنا محمد بن عبد اللَّه بن المُطَّلِب الكُوفِيّ، أخبرنا إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال -سنة ثلاث عشرة [يعني وثلاثمائة] ببغداد-، حدَّثنا أبي، حدَّثنا إبراهيم بن هَرَاسة، عن عمر بن موسى، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه ﷺ قال: " مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقال: إنْ شَاءَ اللَّهُ، فقد اسْتَثْنَى". (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤) في ترجمة (إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال أبو العبَّاس). مرتبة الحديث: إسناده تالف. ومَتْنُهُ صحيح روي من طرق عِدَّة. ففيه (إبراهيم بن هَرَاسة الكوفي الشَّيْبَاني أبو إسحاق) وهو متروك، وكذَّبه أبو داود وأبو عبيد وغيرهما. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٧٨٧). كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (إسحاق بن محمد بن مروان الغَزَّال أبو العبَّاس) وقد نقل الخطيب في ترجمته عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله: "جعفر وإسحاق ابنا محمد بن مروان ليسا ممن يُحْتَجُّ بحديثهما". كما نقل عن أبي الحسن محمد بن محمد الحَجَّاجي قوله: "كانوا يتكلَّمون فيه". وترجم له ابن حَجَر في "اللسان" (١/ ٣٧٥) ونقل ما تقدَّم. التخريج: لم يروه من حديث جابر غير الخطيب فيما وقفت عليه. وقد عزاه في "الجامع الكبير" (١/ ٧٧٤) إليه وحده. والحديث روي من طرق عِدَّة، انظرها في: "جامع الأصول" (١١/ ٦٦٣ - ٦٦٧)، و"مجمع الزوائد" (٤/ ١٨٢)، و"نصب الراية" (٣/ ٣٠١ - ٣٠٣)، و"التخليص الحَبِير" (٤/ ١٦٧ - ١٦٨). ومن ذلك، ما رواه أبو داود في الأَيْمَان، باب الاستثناء في اليمين (٣/ ٥٧٥ و ٥٧٦) رقم (٣٢٦١ و ٣٢٦٢)، والتِّرْمِذِيّ في الأَيْمَان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (٤/ ١٠٨) رقم (١٥٣١)، والنَّسَائي في الأَيْمَان، باب من حلف فاستثنى (٧/ ١٢)، وابن ماجه في الكفَّارات، باب الاستثناء في اليمين (١/ ٦٨٠) رقم (٢١٠٥ و ٢١٠٦)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٦ و ٤٨ و ٤٩) ومواضع أخرى، والدَّارمي في سننه (٢/ ١٨٥)، وابن الجارود في "المنتقى" ص ٣١٠ رقم (٩٢٨)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٦/ ٢٧١) رقم (٤٣٢٤ و ٤٣٥٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٣٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٤٦)، عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا بمثل لفظ حديث جابر عند بعضهم كأبي داود وغيره، وبنحوه عند الآخرين. قال التِّرْمِذِيُّ: "حديث حسن". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ. وهو كما قالا. * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.