ما عندي شيءٌ، ولكن الْقَنِي غَدًا في وقتٍ تجئني وقد أَجَفْتُ البابَ ، وجِئْنِي معكَ بقَارُورَةٍ واسعة الرَّأس وعُودِ شَجَرَةٍ" ، قالَ فجاءَ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ العَرَقَ عن ذِرَاعَيْهِ حتَّى مَلأَ القَارُورَةَ. قال: "خُذْهَا وَأَمُرْ أهلك إذا أرادت أن تطَيَّبَ أَنْ تَغْمِسَ هذا العُودَ في القَارُورَةِ فَتَطَيَّبَ به ". فكانت إذا تَطَيَّبَتْ شَمَّ أَهْلُ المدينةِ ريحًا طَيِّبًا فسُمُّوا المُطَيِّبِيْنَ. (٦/ ٢٣ - ٢٤) في ترجمة (إبراهيم بن إسماعيل بن محمد السَّوْطِي أبو إسحاق) . مرتبة الحديث: منكر جدًّا. وقال ابن الجَوْزي: موضوع. ففيه (حَلْبَس بن محمد الكِلابي البَصْري) وقد ترجم له في: ١ - " المجروحين "(١/ ٢٧٧) وقال:" شيخ، يروي عن سفيان ما ليس من حديثه، لا يحلُّ الاحتجاج به بحال ". ٢ - " الكامل "(٢/ ٨٦٢ - ٨٦٣) وقال:" منكر الحديث عن الثقات ". ٣ - " الضعفاء "للدَّارَقُطْنِيّ ص ١٩٥ رقم (١٩٣) . ٤ - " الضعفاء "لابن الجَوْزي (١/ ٢٣١) وفيه عن الأَزْدِيّ:" واهٍ دامر "؟ ٥ - " الميزان "(١/ ٥٨٧ - ٥٨٨) وفيه عن الدَّارَقُطْنِيّ:" متروك الحديث ". وذكر الذَّهَبِيُّ حديث (حَلْبَس) هذا وقال:" هذا منكر جدًّا ". ٦ - " اللسان "(٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وأقر ابن حَجَر فيه كلام الذَّهَبِيّ، وقال:" وذكره ابن الجَوْزي في "الموضوعات" وقال: هذا ممَّا عَمِلَتْ يَدُ حَلْبَس ". التخريج: رواه الطبراني في" المعجم الأوسط "(٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤) رقم (٢٩١٦) ، عن إبراهيم بن هاشم، عن بشر بن سَيْحَان، به، وقال:" لم يرو هذا الحديث عن أبي الزِّنَاد إلَّا سفيانُ، ولا عن سفيانَ إلَّا حَلْبَس، تفرَّد به بشر". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٨٣) بعد أن عزاه له: "فيه حَلْبَس الكَلْبِي وهو متروك" . وذكره ابن حَجَر في "المطالب العالية" (٤/ ٢٤ - ٢٥) رقم (٣٨٦٠) وعزاه لأبي يَعْلَى. ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨٦٢ - ٨٦٣) -في ترجمة (حَلْبَس) -، عن أبي يَعْلَى، عن بِشْر بن سَيْحَان، به. قال ابن عدي: "وهذا أيضًا عن الثَّوْرِيِّ بهذا الإسناد منكر" . ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٢٩١ - ٢٩٢) عن الخطيب من طريقه، وقال: "هذا حديث موضوع، وهو ممَّا عَمِلَتْهُ يدا (حَلْبَس) " . ثم ذكر أقوال النُّقَّاد فيه. وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٧٤) بما محصّله: بأنَّ الذَّهَبِيَّ لم يحكم عليه بالوضع، واكتفى بقوله: "منكر جدًّا" . وبأنَّ (حَلْبَس) لم يُتَّهَمْ. وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٣٣٤) . * * *