زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٥ - أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البَجَلي، حدَّثنا هَبَة اللَّه بن محمد الفَرَّاء، حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى السَّوْطِي -سنة سبع وثمانين ومائتين-، حدَّثنا أبو رجاء قُتَيْبَة بن سعيد البَلْخِي، حدَّثنا عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن مِشْرَح بن هَاعَان، عن عُقْبَة بن عامر الجُهَنِيّ،
عن أبي أُمَامَة البَاهِلِيّ، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أنَّه قال:" كُلُّ صلاةٍ لا يُقْرَأُ فيها بفَاتِحَةِ الكِتَابِ فهي خِدَاجٌ، فهي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ".
(٥/ ٢٠٣) في ترجمة (أحمد بن يحيى السَّوْطي أبو جعفر) .
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ففيه (عبد اللَّه بن لَهِيعة المِصْري) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٦) .
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (أحمد بن يحيى السَّوْطي أبو جعفر) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
و(مِشْرَح بن هَاعَان) هو (المَعَافِرِي المِصْرِي أبو مصعب) : صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٩٥) .
التخريج:
لم يروه غير الخطيب من حديث أبي أُمَامَة فيما وقفت عليه.
وقد عزاه في "الجامع الكبير" (٢/ ٦٢٢) إليه وحده.
وهو مروي عن جماعة من الصحابة، انظر مروياتهم والكلام عليها في: "جامع الأصول" (٥/ ٣٢٦ - ٣٣٠) ، و "مجمع الزوائد" (٢/ ١١١ - ١١٢) ، و "القراءة خلف الإِمام" للبيهقي ص ٢٠ - ٥١، و "نصب الراية" (١/ ٣٦٣ - ٣٦٦) ، و "التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٣٠ - ٢٣١) ، و "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٩) .
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلِّ ركعتين (١/ ٢٩٦) رقم (٣٩٥) ، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لم يَقْرَأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ فهي خِدَاجٌ -ثلاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ" .
وسيأتي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه برقم (١٩٥٤) ، وإسناده ضعيف.
غريب الحديث:
قوله: "فهي خِدَاجٌ" الخِدَاجُ: النقص. وتقديره، فهي ذات خِدَاج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انظر "النهاية" (٢/ ١٢ - ١٣) .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٤٥ - أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البَجَلي، حدَّثنا هَبَة اللَّه بن محمد الفَرَّاء، حدَّثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى السَّوْطِي -سنة سبع وثمانين ومائتين-، حدَّثنا أبو رجاء قُتَيْبَة بن سعيد البَلْخِي، حدَّثنا عبد اللَّه بن لَهِيعة، عن مِشْرَح بن هَاعَان، عن عُقْبَة بن عامر الجُهَنِيّ،
عن أبي أُمَامَة البَاهِلِيّ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "
كُلُّ صلاةٍ لا يُقْرَأُ فيها بفَاتِحَةِ الكِتَابِ فهي خِدَاجٌ، فهي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ".
(٥/ ٢٠٣) في ترجمة (أحمد بن يحيى السَّوْطي أبو جعفر).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ففيه (عبد اللَّه بن لَهِيعة المِصْري) وهو ضعيف. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٩٦).
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (أحمد بن يحيى السَّوْطي أبو جعفر) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا، ولم أقف على من ذكره بذلك.
و(مِشْرَح بن هَاعَان) هو (المَعَافِرِي المِصْرِي أبو مصعب): صدوق. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٩٥).
التخريج:
لم يروه غير الخطيب من حديث أبي أُمَامَة فيما وقفت عليه.
وقد عزاه في "الجامع الكبير" (٢/ ٦٢٢) إليه وحده.
وهو مروي عن جماعة من الصحابة، انظر مروياتهم والكلام عليها في: "جامع الأصول" (٥/ ٣٢٦ - ٣٣٠)، و"مجمع الزوائد" (٢/ ١١١ - ١١٢)، و"القراءة خلف الإِمام" للبيهقي ص ٢٠ - ٥١، و"نصب الراية" (١/ ٣٦٣ - ٣٦٦)، و"التلخيص الحَبِير" (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٩).
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلِّ ركعتين (١/ ٢٩٦) رقم (٣٩٥)، وغيره، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ صَلَّى صَلاةً لم يَقْرَأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ فهي خِدَاجٌ -ثلاثًا- غَيْرُ تَمَامٍ".
وسيأتي من حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ برقم (١٩٥٤)، وإسناده ضعيف.
غريب الحديث:
قوله: "فهي خِدَاجٌ" الخِدَاجُ: النقص. وتقديره، فهي ذات خِدَاج، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انظر "النهاية" (٢/ ١٢ - ١٣).
* * *