إذا انقطع شِسْعُ تَغْلِهِ مشى في نَغْلٍ واحدةٍ، والأخرى في يده، حتى يجد شِسْعًا، فيلبسها" . رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي (٧/ ١٥٩) رقم (٤٢٣٣) -، من طريق عبد اللَّه بن محمد بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ، به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ١٣٩) بعد أن عزاه له: "إسناده حسن" . أقول: لكن هذا الحديث مُعَارَضٌ بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري في اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة (١٠/ ٣٠٩) رقم (٥٨٥٥) ، ومسلم في اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل في اليمني. . . (٣/ ١٦٦٠) رقم (٢٠٩٧) -واللفظ له-، وغيرهما، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يَمْشِ أحدُكم في نَعْلٍ واحدةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جميعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جميعًا" . وقد صَحَّ كذلك من حديث جابر رضي اللَّه عنه، رواه مسلم في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصماء. . . (٣/ ١٦٦١) رقم (٢٠٩٩) . وانظر "مشكل الآثار" للطَّحَاوي (٢/ ١٤١ - ١٤٣) في بيان وجه المعارضة أيضًا. وانظر "فتح الباري" (١٠/ ٣٠٩ - ٣١١) -كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة- في فقه الحديث. * * *