السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي عن محمد بن عبد الله الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبو صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد

٤١٨٦- وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، فِي جَامِعِ الحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلاَمِ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا أَبو صَالِحٍ عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، عَن العَلاَءِ بن الحَارِثِ، عَن حرامِ بن حَكِيمٍ، عَن عَمِّهِ عَبدِ اللهِ بن سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِي بَيْتِي وَعَنِ الصَّلاَةِ فِي المَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ، وَأَمَّا المَاءُ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ فَذَلِكَ المَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِي المَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الحَائِضِ فَوَاكِلْهَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي عن محمد بن عبد الله الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبو صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد

٤١٨٦- وَأَخبَرنا أَبو القَاسِمِ عَبدُ الرَّحمَنِ بن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ الحُرْفِيُّ، فِي جَامِعِ الحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلاَمِ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا أَبو صَالِحٍ عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بن صَالِحٍ، عَن العَلاَءِ بن الحَارِثِ، عَن حرامِ بن حَكِيمٍ، عَن عَمِّهِ عَبدِ اللهِ بن سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ وَعَنِ المَاءِ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِي بَيْتِي وَعَنِ الصَّلاَةِ فِي المَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الحَائِضِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ، وَأَمَّا المَاءُ يَكُونُ بَعْدَ المَاءِ فَذَلِكَ المَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِي المَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ المَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي المَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُؤَاكَلَةُ الحَائِضِ فَوَاكِلْهَا. ٢/٤١١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إنّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ -وعائشَةُ إلى جَنبِه- فأمّا أنا فإِذا كان مِنِّى وطءٌ جِئتُ فتَوَضّأتُ ثم اغتَسَلتُ، وأمّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذَلِكَ المَذىُ، وكُلُّ فحلٍ يُمذِى، فتَغسِلُ مِن ذَلِكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ وتَوَضأُ وُضوءَكَ لِلصَّلاةِ، وأمّا الصَّلاةُ فى المَسجِدِ والصَّلاةُ فى بَيتِى، فقَد تَرَى ما أقرَبَ بَيتِى مِنَ المَسجِدِ، فلأن أُصَلِّىَ فى بَيتِى أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُصَلِّىَ فى المَسجِدِ، إلا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبَةً، وأمّا مُؤاكَلَةُ الحائضِ فواكِلْها" (١) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إنّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ -وعائشَةُ إلى جَنبِه- فأمّا أنا فإِذا كان مِنِّى وطءٌ جِئتُ فتَوَضّأتُ ثم اغتَسَلتُ، وأمّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذَلِكَ المَذىُ، وكُلُّ فحلٍ يُمذِى، فتَغسِلُ مِن ذَلِكَ فرجَكَ وأُنثَيَيكَ وتَوَضأُ وُضوءَكَ لِلصَّلاةِ، وأمّا الصَّلاةُ فى المَسجِدِ والصَّلاةُ فى بَيتِى، فقَد تَرَى ما أقرَبَ بَيتِى مِنَ المَسجِدِ، فلأن أُصَلِّىَ فى بَيتِى أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُصَلِّىَ فى المَسجِدِ، إلا أن تَكونَ صَلاةً مَكتوبَةً، وأمّا مُؤاكَلَةُ الحائضِ فواكِلْها" (¬١).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي عن محمد بن عبد الله الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبو صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد

٤١٣١ - وَأنبأ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُرْفِيُّ، فِي جَامِعِ الْحَرْبِيَّةِ بِمَدِينَةِ السَّلَامِ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ ⦗٥٧٦⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ مِنِّي وَطْءٌ جِئْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ اغْتَسَلْتُ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِي مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، وَأَمَّا مُوَاكَلَةُ الْحَائِضِ فَوَاكِلْهَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.