الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ضرار بن صرد بكلام شديد لو تفرد لعد من الضعفاء. وفي معناه ما روي أيضا عن أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شبر لفاطمة شبرا من نطاقها
الإسناد 2:الترمذي ، وأحمد كلاهما من حديث عفان عن حماد بن سلمة البصري عن علي بن زيد القرشي عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم، فذكرت الحديث
الإسناد 3:الترمذي عن بعضهم عن حماد بن سلمة البصري عن علي بن زيد القرشي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة الأنصارية

النسائي: متروك الحديث. ورواه أيضًا أحمد (٢٤٤٦٩) ، وابن ماجه (٣٥٨٣) من وجه آخر عن أبي المهزم، عن أبي هريرة، عن عائشة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذيول النساء قال: "شبرًا" قالت: قلت: إذن تخرج سوقهن قال: "فذراع" . فقه الحديث: لقد أجمع العلماء على جواز جر الثوب للنساء، ولكنهم كرهوا زيادة على شبرين أو ذراع لما فيه إضاعة للأموال، وتفاخر بين النساء، وتشبه بالكافرات الأعجمية التي ترخي خمسة أذرع أو أكثر، والنساء يحملن من ورائهن. • عن أسماء، أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ضرار بن صرد بكلام شديد لو تفرد لعد من الضعفاء. وفي معناه ما روي أيضا عن أم سلمة أن النبي ﷺ شبر لفاطمة شبرا من نطاقها
الإسناد 2:الترمذي ، وأحمد كلاهما من حديث عفان عن حماد بن سلمة البصري عن علي بن زيد القرشي عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم، فذكرت الحديث
الإسناد 3:الترمذي عن بعضهم عن حماد بن سلمة البصري عن علي بن زيد القرشي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة الأنصارية

. فقه الحديث: لقد أجمع العلماء على جواز جر الثوب للنساء، ولكنهم كرهوا زيادة على شبرين أو ذراع لما فيه إضاعة للأموال، وتفاخر بين النساء، وتشبه بالكافرات الأعجمية التي ترخي خمسة أذرع أو أكثر، والنساء يحملن من ورائهن. • عن أسماء، أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.