الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب

إنما أمرتك أن تستمتع به ولا تطرحه". وعلي بن عاصم بن صهيب تكلم فيه ابن المديني والبخاري والعقيلي وغيرهم، ويقال: إنه يخطئ ويصر فلعله أخطأ في ذكر الزيادة. • عن أبي الشيخ أنه سمع معاوية -وعنده جمع من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أتعلمون أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: نعم. حسن: رواه النسائي (٥١٥١) عن محمد بن المثنى قال: حدّثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الشيخ، أنه سمع معاوية، فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي شيخ الهنائي وقيل: اسمه حيوان - حسن الحديث. انظر: تخريجه مفصلا في النهي عن ركوب النمر. وللحديث طرق أخرى كثيرة، منها ما رواه النضر بن شميل قال: حدّثنا بيهس بن فهدان قال: حدّثنا أبو شيخ الهنائي، فذكره. رواه النسائي (٥١٥٩) . قال النسائي: وخالفه علي بن غراب. رواه عن بيهس، عن أبي شيخ، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال النسائي: حد يث النضر أشبه بالصواب. قلت: وهو كما قال، فإن علي بن غراب ضعيف، ضعفه أبو داود، وأفرط فيه ابن حبان فقال: حدث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به. وأما النضر بن شميل فثقة ثبت من رجال الجماعة. وقوله: "مقطعا" أي مقطوعا وهو شيء يسير مثل الزر والسن والأنف، بخلاف الكثير فإنه حرام من أجل السرف والخيلاء، والزمن زمن جهاد فالإنفاق في سبيل اللَّه أولى من ادخار الذهب. • عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد قلت: إن ناسا يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، فقال: كذبوا، واللَّه لقد رأيتُ عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. حسن: رواه ابن سعد (٨/ ٧٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث. وجاء في أثر حسن رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٩) عن أبي عبد اللَّه الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة أنها قالت: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. وسعيد هو ابن أبي عروبة. وبمعناه ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى في إصبعه خاتما من ذهب، فجعل يقرع يده بعود معه، فغفل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، فأخذ الخاتم فرمى به. فنظر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يره في إصبعه، فقال: "ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك" . رواه أحمد (١٧٧٤٩) ، والنسائي (٥١٩٠) كلاهما عن عفان، حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ثعلبة الخشني، فذكره. وفيه النعمان بن راشد وهو الجزري وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الغلط فإن أصحاب الزهري رووه مرسلا، منهم: يونس كما قال النسائي فإنه خالفه فرواه عن الزهري، عن أبي إدريس مرسلا. رواه عبد اللَّه بن وهب في جامعه (٥٨٩) وعنه النسائي (٥١٩١) قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس خاتما من ذهب، فذكر نحوه. قال النسائي بعد أن ساق عدة روايات عن أصحاب الزهري: "والمراسيل أشبه بالصواب" . وكذلك رجح الدارقطني في علله (٦/ ٣٢٠) المرسل. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٧) : عن يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة قال: فذكر الحديث. فالظاهر أنه وقع فيه تحريف من "أن رجلا" إلى "عن رجل" لأن قوله: عن رجل يجعل الإسناد متصلا، وجميع من نقل عن يونس قال: إن رجلا أي مرسلا. فقه هذا الباب: كان الذهب والفضة في أول الإسلام مباحا للرجال والنساء على البراءة الأصلية، فوقع الحظر على الجميع، ثم أبيحت للنساء دون الرجال. ولقد ثبت عن عائشة أنها كانت تحلّي بنات أختها الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك، وتنكره. رواه الطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٢٩٩) بإسناد صحيح. قال الطحاوي: "فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب: أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كان منع منه" اهـ. وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص ٤٤٦) : "وكان في أول الإسلام يلبس الرجال خواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الإباحة الحظر" . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٤) : "وباب اللباس أوسع من باب الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
خاتم الذهب

نهى عن الأحمرين العصفر والذهب، فقال: كذبوا، واللَّه لقد رأيتُ عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتم الذهب. حسن: رواه ابن سعد (٨/ ٧٠) عن عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب، حدّثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو، فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي فإنه حسن الحديث. وجاء في أثر حسن رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٩) عن أبي عبد اللَّه الحافظ، حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة أنها قالت: كنا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف حسن الحديث إذا لم يأت بما ينكر عليه. وسعيد هو ابن أبي عروبة. وبمعناه ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول اللَّه ﷺ رأى في إصبعه خاتما من ذهب، فجعل يقرع يده بعود معه، فغفل النبي ﷺ عنه، فأخذ الخاتم فرمى به. فنظر النبي ﷺ، فلم يره في إصبعه، فقال: "ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك". رواه أحمد (١٧٧٤٩)، والنسائي (٥١٩٠) كلاهما عن عفان، حدّثنا وهيب، قال: حدّثنا النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ثعلبة الخشني، فذكره. وفيه النعمان بن راشد وهو الجزري وصف بأنه سيء الحفظ وكثير الغلط فإن أصحاب الزهري رووه مرسلا، منهم: يونس كما قال النسائي فإنه خالفه فرواه عن الزهري، عن أبي إدريس مرسلا. رواه عبد اللَّه بن وهب في جامعه (٥٨٩) وعنه النسائي (٥١٩١) قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي ﷺ لبس خاتما من ذهب، فذكر نحوه. قال النسائي بعد أن ساق عدة روايات عن أصحاب الزهري: "والمراسيل أشبه بالصواب". وكذلك رجح الدارقطني في علله (٦/ ٣٢٠) المرسل. وأما ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣١٧): عن يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة قال: فذكر الحديث. فالظاهر أنه وقع فيه تحريف من "أن رجلا" إلى "عن رجل" لأن قوله: عن رجل يجعل الإسناد متصلا، وجميع من نقل عن يونس قال: إن رجلا أي مرسلا. فقه هذا الباب: كان الذهب والفضة في أول الإسلام مباحا للرجال والنساء على البراءة الأصلية، فوقع الحظر على الجميع، ثم أبيحت للنساء دون الرجال. ولقد ثبت عن عائشة أنها كانت تحلّي بنات أختها الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك، وتنكره. رواه الطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٢٩٩) بإسناد صحيح. قال الطحاوي: "فكان في إباحة عائشة تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي ﷺ ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب: أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول اللَّه ﷺ ما كان منع منه" اهـ. وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص ٤٤٦): "وكان في أول الإسلام يلبس الرجال خواتيم الذهب، وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسول اللَّه ﷺ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحا لهن فنسخت الإباحة الحظر". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٤): "وباب اللباس أوسع من باب الآنية فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساء. وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.