الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أكسي أصحابي

البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد" . قلت: فيه شيخ البزار عمرو بن مالك الراسبي ضعيف. قال ابن حبان: يغرب ويخطئ، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. • عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة. صحيح: رواه مالك في اللباس (١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: فذكره. ورواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢١) من طريق مالك، به. • عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. صحيح: رواه الترمذي (١٧٥٨) ، وأبو داود (٤٠٨٠) كلاهما من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح. وقوله: "الصماء" هو أن يلتحف الرجل بثوبه من حيث لا يخرج منه يده فهو كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق. • عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: فذكره. واللفظ للبخاري واختصره مسلم. • عن جابر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. • عن جابر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٥٩٩: ٧٢) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. • عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك. حسن: رواه ابن ماجه (٣٥٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (٢٥٧٢٧) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. وإسناده حسن من أجل سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد مختلف فيه فضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وهو من رجال مسلم. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أكسي أصحابي

عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط، إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران أزرارهما أبدًا. صحيح: رواه أبو داود (٤٠٨٢)، وابن ماجه (٣٥٧٨)، والترمذي في الشمائل (٥٧)، وأحمد (١٥٥٨١)، وابن حبان (٥٤٥٢) كلهم من طريق زهير بن معاوية، حدّثنا عروة بن عبد اللَّه بن قشير أبو مهل الجعفي، حدّثنا معاوية بن قرة، فذكره. وإسناده صحيح. وفي معناه ما روي عن ابن عمر قال: رأيت النبي ﷺ محلول الأزرار. رواه البزار -كشف الأستار (١٢٧) عن عمرو بن مالك، ثنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت ابن عمر محلول الأزرار وقال: رأيت النبي ﷺ، فذكره. قال البزار: "لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد". قلت: فيه شيخ البزار عمرو بن مالك الراسبي ضعيف. قال ابن حبان: يغرب ويخطئ، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وفيه الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. • عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة، والمنابذة. صحيح: رواه مالك في اللباس (١٧) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه قال: فذكره. ورواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢١) من طريق مالك، به. • عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن لبستين: الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. صحيح: رواه الترمذي (١٧٥٨)، وأبو داود (٤٠٨٠) كلاهما من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ للترمذي. وإسناده صحيح. وقوله: "الصماء" هو أن يلتحف الرجل بثوبه من حيث لا يخرج منه يده فهو كالصخرة الصماء التي ليس فيه خرق. • عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء. متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من حديث يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن أبا سعيد الخدري، قال: فذكره. واللفظ للبخاري واختصره مسلم. • عن جابر، أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. • عن جابر، أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٥٩٩: ٧٢) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره. • عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأنت مفض فرجك. حسن: رواه ابن ماجه (٣٥٦١) عن أبي بكر بن أبي شيبة -وهو في المصنف (٢٥٧٢٧) - قال: حدّثنا عبد اللَّه بن نمير، وأبو أسامة، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، فذكرته. وإسناده حسن من أجل سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد مختلف فيه فضعّفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وهو من رجال مسلم. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.