لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم" . صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤٥) ، والترمذي (١٤٨٦) ، والنسائي (٤٢٨٠) ، وابن ماجه (٣٢٠٥) ، وأحمد (٦٧٨٨) ، وابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، فذكره. وإسناده صحيح، والحسن قد صرّح بالتحديث عند ابن حبان (٥٦٥٦) . • عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب. متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٤) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في بدء الخلق (٣٣٢٣) ، ومسلم في المساقاة (١٥٧٠: ٤٣) كلاهما من طريق مالك به مثله. واستثني في بعض الأحاديث كلاب الصيد والماشية وهي مخرجة في كتاب الصيد. • عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت، فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت: يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال: قلت: أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي، فأت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاذكر ذلك له، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فأمرني بقتله. صحيح: رواه أحمد (٢٧١٨٨) عن أبي عامر (هو عبد الملك بن عمرو العقدي) ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء، حدثنا أبو الرجال، عن سالم بن عبد الله، عن أبي رافع، قال: فذكره. ومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (٩٢٧) .