الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:فذكره. وإسناده حسن من أجل مصعب بن المقدام فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث
الإسناد 2:أحمد

لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشّيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النّار" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧٢) ، ومسلم في البر والصلة (٢٦١٧) من طرق عن عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره. • عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتَّى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه" . صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (٢٦١٦) من طرق عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره. • عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشّنا فليس منا ". صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠١) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. • عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من حمل علينا السلاح فليس منا ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧٠) ومسلم في الإيمان (٩٨) كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وهو في موطأ محمد بن الحسن (٨٦٦) . • عن أبي موسى الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من حمل علينا السلاح فليس منا ". متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٧١) ، ومسلم في الإيمان (١٠٠) كلاهما من طريق أبي أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره. • عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:" من حمل علينا السلاح فليس منا ". صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٩٩) من طرق عن مصعب (هو ابن المقدام) ، حَدَّثَنَا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، فذكره. وفي الباب ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" من شهر سيفه ثمّ وضعه، فدمُه هدر ". رواه النسائيّ (٤٠٩٧) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حَدَّثَنَا معمر، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره مرفوعًا. ورواه الحاكم (٢/ ١٥٩) من وجه آخر عن وُهيب وهو ابن خالد، عن معمر بن راشد بإسناده مثله. وقال:" صحيح على شرط الشّيخين ". قلت: وخالفهما عبد الرزاق فرواه عن معمر ولم يرفعه. رواه النسائيّ. وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الزُّبير قال:" من رفع السلاح، ثمّ وضعه، فدمُه هدر ". رواه أيضًا النسائيّ. ويظهر منه أن النسائيّ يُعِلُّ المرفوع بالموقوف، وهذا الذي رجّحه أيضًا البخاريّ كما في العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٢٣) . وابن طاوس هو: عبد الله بن طاوس ثقة فاضل. قوله:" شهر سيفه "أي سلّه. وقوله:" ثمّ وضعه "أي في الناس يعني ضربهم وقتلهم به. قوله:" فدمُه هدر" أي لا دية ولا قصاص بقتله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.