الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على
المسلمين ".
حسن: رواه الترمذي: (١٥٧٩) عن يحيى بن أكثم: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمي، والوليد بن رباح؛ فإنهما حسنا الحديث.
وقال الترمذي:" هذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث ".
ورواه الحاكم (٢/ ٤١) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز بن أبي حازم، به بلفظ: يجير على أمتي أدناهم.
ورواه أحمد (٨٧٨٠) من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، به. مثل لفظ الحاكم.
• عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوبٍ، فسلمت عليه فقال:" من هذه؟ "فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال:" مرحبا بأم هانئ "فلما فرغ من غسله قام، فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة ف قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٢٨) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول .. فذكرته.
ورواه البخاري في الجزية (٣١٧١) ، ومسلم في الحيض (٣٣٦) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
ومن الآثار: عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
رواه أبو داود (٢٧٦٤) عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه النسائي في الكبرى (٨٦٣٠) من وجه آخر عن إبراهيم به نحوه.
وإسناده صحيح. الأسود وهو ابن يزيد النخعي. وإبراهيم هو النخعي أيضا ومنصور هو المعتمر.
اختلف أهل العلم في هذا الأمان فذهب بعض المالكية إلى أنه موقوف على إجازة الإمام، فله الخيار بين إمضائه وردّه بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ، وهو الذي يجب أن يكون صحيحا، لأن قضية الأمان تمس بأمن الدولة، والحاكم هو المسئول عنه، فيجب أن تخضع الأمان لحكمه. فإذا أمضاه الإمام فلا يجوز لأحد من المسلمين إخفاره.
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال النَّبِيّ ﷺ: "اركبْ دابتك وسِرْ أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها".
رواه الدَّارقطنيّ في سننه (٢/ ٧٥) عن عليّ بن محمد بن عبيد الحافظ، ثنا عليّ بن سهل بن المغيرة، حَدَّثَنِي أبيّ، حَدَّثَنَا أبو معشر، عن محمد بن كعب القرظيّ، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال فذكره.
وقال الدَّارقطنيّ عقبه: "أبو معشر ضعيف".
قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة: ٦].
• عن عليّ بن أبي طالب قال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إِلَّا كتاب الله وهذه الصحيفة قال: - وصحيفة معلقة في قراب سيفه - فقد كذب. وفيها: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية (٣١٧٢)، ومسلم في الحجّ (١٣٧٠: ٤٦٧، ٤٦٨) كلاهما من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه قال: خطبنا عليّ فقال .. فذكره في حديث طويل. والسياق لمسلم.
وقوله: "وذمة المسلمين" أي أمانهم.
وقوله: "أخفر مسلما" أي نقض أمان مسلم فتعرض لكافر له أمان، فقتله.
• عن أبي هريرة عن النَّبِيّ ﷺ قال: "ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف".
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٣٧١) عن أبي بكر بن النضر بن أبي النضر، حَدَّثَنِي أبو النضر، حَدَّثَنِي عبيد الله الأشجعيّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة .. فذكره.
• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على
المسلمين".
حسن: رواه الترمذي: (١٥٧٩) عن يحيى بن أكثم: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة .. فذكره.
وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلمي، والوليد بن رباح؛ فإنهما حسنا الحديث.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب. وسألت محمدًا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث".
ورواه الحاكم (٢/ ٤١) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز بن أبي حازم، به بلفظ: يجير على أمتي أدناهم.
ورواه أحمد (٨٧٨٠) من طريق سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، به. مثل لفظ الحاكم.
• عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوبٍ، فسلمت عليه فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: "مرحبا بأم هانئ" فلما فرغ من غسله قام، فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتلٌ رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة ف قال رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٢٨) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول .. فذكرته.
ورواه البخاري في الجزية (٣١٧١)، ومسلم في الحيض (٣٣٦) كلاهما من طريق مالك، به مثله.
ومن الآثار: عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
رواه أبو داود (٢٧٦٤) عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه النسائي في الكبرى (٨٦٣٠) من وجه آخر عن إبراهيم به نحوه.
وإسناده صحيح. الأسود وهو ابن يزيد النخعي. وإبراهيم هو النخعي أيضا ومنصور هو المعتمر.
اختلف أهل العلم في هذا الأمان فذهب بعض المالكية إلى أنه موقوف على إجازة الإمام، فله الخيار بين إمضائه وردّه بحسب ما يراه صوابًا أو خطأ، وهو الذي يجب أن يكون صحيحا، لأن قضية الأمان تمس بأمن الدولة، والحاكم هو المسئول عنه، فيجب أن تخضع الأمان لحكمه. فإذا أمضاه الإمام فلا يجوز لأحد من المسلمين إخفاره.