الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
متفق عليه عن البخاري في فرض الخمس

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثمّ هي لكم" . صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٦) من طريقين عن عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حَدَّثَنَا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال فذكره. • عن عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير من المغنم فلمّا سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثمّ قال: "ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إِلَّا الخمس والخمس مردود فيكم" . صحيح: رواه أبو داود (٢٧٥٥) - ومن طريقه البيهقيّ (٦/ ٣٣٩) - حَدَّثَنَا الوليد بن عتبة، حَدَّثَنَا الوليد (هو ابن مسلم) ، حَدَّثَنَا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلّام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة قال فذكره. ورواه الحاكم (٣/ ٦١٦ - ٦١٧) من طريق محمد بن شعيب بن شأبور، عن عبد الله بن العلاء به. وسكت عليه. وإسناده صحيح، والوليد بن مسلم مدلِّس وقد صرَّح بالسماع في جميع طبقات السند. • عن عبادة بن الصَّامت قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: "يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إِلَّا الخمس والخمس مردود عليكم" . حسن: رواه النسائيّ (٤١٣٨) ، وأحمد (٢٢٧١٨) ، والبيهقي (٦/ ٣٥٣) كلّهم من طريقين عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن عبد الرحمن بن عَيَّاش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصَّامت قال فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن عَيَّاش، وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش فإنه مختلف فيه، غير أنه حسن الحديث إذا لم يخطئ، وأمّا أبو سلام وهو ممطور فقال أبو حاتم: "حديثه عن أبي أمامة مرسل" ، كذا قال! ، وقد صحَّ سماعُه منه كما في صحيح مسلم (٨٥٤: ٢٥٢) : قال زيد: إنه سمع أبا سلام يقول: حَدَّثَنِي أبو أمامة الباهليّ، فذكر الحديث في فضل قراءة القرآن. وهذا يدلّ على أن عدم العلم لا يلزم منه عدم الوجود، وقد ذكرتُ ذلك مرارًا في الجامع الكامل. • عن جبير بن مطعم أخبره، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفّان إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتَنا ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: "إنَّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" . قال جبير: ولم يقسم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا. صحيح: رواه البخاريّ (٤٢٢٩) عن يحيى بن بكير حَدَّثَنَا اللّيث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال فذكره. ورواه أبو داود (٢٩٧٨) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس به نحوه وزاد: قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم. قال: وكان عمر بن الخطّاب يعطيهم منه وعثمان بعده. ورواه أبو داود أيضًا (٢٩٧٩) ، وأحمد (١٦٦٧٨) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس نحوه بهذه الزيادة. • عن جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت أنا وعثمان بن عفّان حتَّى أتينا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتَنا وقرابتنا واحدة؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد" ، وشبك بين أصابعه. حسن: رواه أبو داود (٢٩٨٠) ، والنسائي (٤١٣٧) ، وأحمد (١٦٧٤١) ، والبيهقي (٦/ ٣٤١) كلّهم من طرق عن محمد بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم .. فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث، وقد صرّح به عند الطبريّ في تفسيره الآية (٤١) من سورة الأنفال، والبيهقي. • عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزُّبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئًا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. صحيح: رواه أبو داود (٢٩٨٢) ، والنسائي (٤١٣٣) ، وأحمد (٢٩٤١) من طريقين عن يونس، عن الزّهريّ، عن يزيد بن هرمز .. فذكره. والسياق للنسائي وأحمد. وإسناده صحيح، وأصل

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
متفق عليه عن البخاري في فرض الخمس

لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئًا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. صحيح: رواه أبو داود (٢٩٨٢)، والنسائي (٤١٣٣)، وأحمد (٢٩٤١) من طريقين عن يونس، عن الزّهريّ، عن يزيد بن هرمز .. فذكره. والسياق للنسائي وأحمد. وإسناده صحيح، وأصل

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.