الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله "فهزم الله المشركين. قال عفّان: ولم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ:" من قتل كافرًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم. قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلًا على حبل العاتق وعليه درع، فأجهضت عنه، فانظر من أخذها، فقام رجل، فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها، وأعطنيها، - قال: و كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل شيئًا إِلَّا أعطاه، أو سكت -، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده، ويعطيكها، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "صدق عمر" . صحيح: رواه أحمد (١٢٩٧٧، ١٣٩٧٥) ، وابن حبَّان (٤٨٣٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. فذكره. ورواه أبو داود ١٨٠٩) من طريق حمّاد به مختصرًا ولم يذكر قصة أبي قتادة. • عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر: "من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها فلمّا فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا فأنزل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني؟ فإني أعلم بعاقبة هذا منكم" . وفي لفظ: "من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا" . وزاد في رواية: فقسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسواء. صحيح: رواه أبو داود (٢٧٣٧) ، والحاكم (٢/ ١٣١ - ١٣٢) - وعنه البيهقيّ (٦/ ٢٩١) - كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطيّ، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاريّ بعكرمة، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند. قال الذّهبيّ: هو على شرط البخاريّ. والزيادة المذكورة بلفظين قد رواها أبو داود (٢٧٣٨، ٢٧٣٩) ، والبيهقي (٦/ ٣١٥، ٦/ ٢٩٢) من طرق عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح أيضًا. وفي الباب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " من قتل فله السلب ". رواه ابن ماجة (٢٨٣٨) ، وأحمد (٢٠٤٤) من طريق أبي معاوية، حَدَّثَنَا أبو مالك الأشجعيّ، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه فذكره. وفي إسناده ابن سمرة بن جندب، وقد أسقطه بعض الرواة، والصواب إثباته كما نص عليه أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل (٩٢٨) . وابن سمرة هذا قيل: هو سليمان، وقد أخرجه الطبرانيّ في الكبير (٧/ ٢٩٥) تحت ترجمته:" سليمان بن سمرة عن أبيه" وذكر له عدة طرق جاء في بعضها أنه سليمان، وهذه الطرق لا تخلو

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها، ولمّا يبنِ، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها، قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر، أو قريبًا من ذلك، فقال للشمس: أنتِ مأمورة، وأنا مأمور، اللَّهُمَّ احبسها عليّ شيئًا، فحبست عليه حتَّى فتح الله عليه، قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النّار لتأكله، فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه، فلصقت يدُ رجلٍ بيده، فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال: فوضعوه في المال، وهو بالصعيد، فأقبلت النّار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله ﵎ رأى ضعفنا وعجزنا، فطيّبها لنا". متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٢٤)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٧) كلاهما من طريق ابن المبارك - وزاد مسلم: وعبد الرزّاق - عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة .. فذكره. • عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، قال: فاستدرت له حتَّى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل عليّ فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثمّ أدركه الموت، فأرسلني، قال: فلقيت عمر بن الخطّاب فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله ثمّ إن الناس رجعوا، فقال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"، قال: فقمت ثمّ قلت: من يشهد لي؟ ثمّ جلست، ثمّ قال: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه"، قال: فقمت ثمّ قلت من يشهد لي؟ ثمّ جلست. ثمّ قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله ﷺ: "ما لك يا أبا قتادة؟ " قال: فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي، فأرضِه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله ﷺ: "صدق فأعطه إياه" فأعطانيه، فبعت الدرع، فاشتريت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأولُ مالٍ تأثلته في الإسلام. متفق عليه: رواه مالك في الجهاد (١٨) عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال فذكره. ورواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٤٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥١) كلاهما من طريق مالك به مثله. • عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتَّى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك فغمزني الآخر، فقال مثلها، قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتَّى قتلاه، ثمّ انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال: "أيكما قتله؟ " فقال كل واحد منهما: أنا قتلت. فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟ " قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: "كلاكما قتله"، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء. متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٤١)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٢) كلاهما من طريق يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف .. فذكره. قوله: "لا يفارق سوادي" أي شخصي. وقوله: الأعجل منا" أي الأقرب أجلا. • عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول ﷺ عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله! قال: ادفعه إليه فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثمّ قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرتُ لك من رسول الله ﷺ فسمعه رسول الله ﷺ، فاستغضب فقال: "لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنّما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثمّ تحين سقيها، فأوردها حوضا فشرعت فيه، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم". صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٥٣: ٤٣) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال فذكره. • عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النَّبِيّ ﷺ عينٌ من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدّثُ، ثمّ انفتل، فقال النَّبِيّ ﷺ: "اطلبوه واقتلوه"، فقتله فنفله سلبه. متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٣٠٥١)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٥٤: ٤٥) كلاهما من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه فذكره. واللّفظ للبخاريّ، وهو عند مسلم بطوله. وفيه قال رسول الله ﷺ: "من قتل الرّجل؟ " قالوا: ابن الأكوع. قال: "له سلبه أجمع". • عن أنس بن مالك أن هوازن جاءت يوم حنين بالصبيان والنساء والإبل والنعم، فجعلوهم صفوفا يكثرون على رسول الله ﷺ، فلمّا التقوا ولى المسلمون مدبرين، كما قال الله ﷿. فقال رسول الله ﷺ: "يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، يا معشر الأنصار، أنا عبد الله ورسوله" فهزم الله المشركين. قال عفّان: ولم يضربوا بسيف، ولم يطعنوا برمح، وقال رسول الله ﷺ يومئذ: "من قتل كافرًا فله سلبه" فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم. قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله، ضربت رجلًا على حبل العاتق وعليه درع، فأجهضت عنه، فانظر من أخذها، فقام رجل، فقال: أنا أخذتها، فأرضه منها، وأعطنيها، - قال: و كان رسول الله ﷺ لا يسأل شيئًا إِلَّا أعطاه، أو سكت -، فسكت رسول الله ﷺ، فقال عمر: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده، ويعطيكها، فضحك رسول الله ﷺ وقال: "صدق عمر". صحيح: رواه أحمد (١٢٩٧٧، ١٣٩٧٥)، وابن حبَّان (٤٨٣٨) من طرق عن حمّاد بن سلمة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. فذكره. ورواه أبو داود ١٨٠٩) من طريق حمّاد به مختصرًا ولم يذكر قصة أبي قتادة. • عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: "من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات، فلم يبرحوها فلمّا فتح الله عليهم قال المشيخة: كنا ردءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله ﷺ لنا فأنزل: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ يقول: فكان ذلك خيرًا لهم، فكذلك أيضًا فأطيعوني؟ فإني أعلم بعاقبة هذا منكم". وفي لفظ: "من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا". وزاد في رواية: فقسمها رسول الله ﷺ بالسواء. صحيح: رواه أبو داود (٢٧٣٧)، والحاكم (٢/ ١٣١ - ١٣٢) - وعنه البيهقيّ (٦/ ٢٩١) - كلاهما من طريق خالد بن عبد الله الواسطيّ، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاريّ بعكرمة، وقد احتج مسلم بداود بن أبي هند. قال الذّهبيّ: هو على شرط البخاريّ. والزيادة المذكورة بلفظين قد رواها أبو داود (٢٧٣٨، ٢٧٣٩)، والبيهقي (٦/ ٣١٥، ٦/ ٢٩٢) من طرق عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح أيضًا. وفي الباب عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل فله السلب". رواه ابن ماجة (٢٨٣٨)، وأحمد (٢٠٤٤) من طريق أبي معاوية، حَدَّثَنَا أبو مالك الأشجعيّ، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه فذكره. وفي إسناده ابن سمرة بن جندب، وقد أسقطه بعض الرواة، والصواب إثباته كما نص عليه أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل (٩٢٨). وابن سمرة هذا قيل: هو سليمان، وقد أخرجه الطبرانيّ في الكبير (٧/ ٢٩٥) تحت ترجمته: "سليمان بن سمرة عن أبيه" وذكر له عدة طرق جاء في بعضها أنه سليمان، وهذه الطرق لا تخلو

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.