عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠: ١٥٨) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي،
عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠: ١٥٨) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي،
البخاري في ترجمة مسلم بن بشير الكندي من التاريخ الكبير (٢/ ١٠٤ - ١٠٥) بعد ما ساق الاختلاف في إسناد الحديث المذكور: "لم يصح حديثه". وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٤٠): "هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصحّحه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعرفون ... ". وفيه مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٢١) بعد ما ساق أقوال الأئمة في تضعيف هذا الحديث قال: "هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة ... في سؤال الصيادين، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء ولم ينكر عليهم" اهـ. لكن ثبت ذلك موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد روى البيهقي (٤/ ٣٣٤) من طريق شعبة وهمام عن قتادة، عن أبي أيوب - وهو المراغي - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا من جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماءًا ثم نارًا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار". وإسناده صحيح. • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق". قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ. صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠: ١٥٨) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي،