الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن علي عن جابر. وأخرجه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن لحوم الحمر
نهي عن لبن الجلّالة. صحيح: رواه أبو داود (٣٧٨٦) ، والترمذي (١٨٢٥) ، وابن ماجه (١٨٢٥) ، والنسائي (٤٤٤٨) ، وأحمد (١٩٨٩، ٢١٦١، ٢٦٧١) وصححه ابن حبان (٥٣٩٩) والحاكم (٢/ ١٠٢) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. واللفظ لأبي داود اختصره، وزاد غيره النهي عن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء إلا الحاكم فذكره بلفظ:" عن ركوب الجلالة "بدل" لبن الجلالة "من رواية سعيد بن أبي عروبة كما في المسند، وصحيح ابن حبان، ومن رواية هشام الدستوائي كما في السنن والمسند، وسعيد وهشام أثبت الناس في قتادة، فلو خالف أحدهما حمادا لكان القول قولهما فكيف إذا اجتمعا، وعليه فالصحيح في هذا الحديث رواية من قال:" وعن لبن الجلالة ". وأما" عن ركوبها" فشاذٌّ. • عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المجثمة والجلالة.