الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهَد إِلَّا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قومًا فلم يقْروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه ".
صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠٤) عن محمد بن المصفى الحمصيّ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيديّ، عن مروان بن رؤبة التغلبيّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكربّ فذكره.
وصحّحه ابن حبَّان (١٢) من هذا الوجه فرواه من طريق محمد بن حرب بإسناده، ولفظه:" إنِّي أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنه ليس كذلك". فاقتصر على أول الحديث ولم يذكره باقيه.
وفي إسنادهما مروان بن رؤبة التغلبي لم يوثقه غير ابن حبَّان، ولذا قال الحافظ فيه: "مقبول" يعني حيث يتابع، وقد توبع. فقد رواه أبو داود (٤٦٠٤) ، وأحمد (١٧١٧٤) من طريق حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام به بتمامه. وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي ....
حسن: رواه الترمذيّ (١٧٩٥) ، وأحمد (٨٧٨٩) من طريق زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وقال الترمذيّ: "حسن صحيح" .
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي.
• عن العرباض بن سارية قال: نزل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خيبر وكان صاحب خيبر ماردا منكرا، فأقبل إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا؟ وتأكلوا تمرنا؟ وتدخلوا بيوتنا؟ وتضربوا نساءنا؟ فغضب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم فقال: "يا عبد الرحمن اركب فرسك، فناد في الناس: إن الجنّة لا تحل إِلَّا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصّلاة" فاجتمعوا فصلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ قال: "إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إِلَّا بإذن، ولا أكل أموالهم، ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم، إِلَّا ما طابوا به نفسًا، أيحسب امرؤ قد شبع حتَّى بطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن الله حرم شيئًا إِلَّا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد والله حرّمت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، ألا وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية" .
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (٧٢٢٢) ، وفي الكبير (١٨/ ٦٤٥) مختصرًا، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٣٦) ، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص ١١٦) كلهم من طريق أشعث بن شعبة قال: سمعت أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن أرطاة بن المنذر إِلَّا أشعث بن شعبة.
قلت: وإسناده حسن، حكيم بن عمير هو أبو الأحوص الحمصيّ، قال أبو حاتم: "لا بأس به" .
وأشعث بن شعبة هو: أبو أحمد المصيصيّ، وثَّقه أبو داود، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، إِلَّا أن أبا زرعة ليّنه.
وأصل الحديث في أبي داود (٣٠٥٠) بهذا الإسناد، لكن ليس فيه قوله: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية" .
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهَد إِلَّا أن يستغني عنها، وأيما رجل أضاف قومًا فلم يقْروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه".
صحيح: رواه أبو داود (٣٨٠٤) عن محمد بن المصفى الحمصيّ، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيديّ، عن مروان بن رؤبة التغلبيّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معديكربّ فذكره.
وصحّحه ابن حبَّان (١٢) من هذا الوجه فرواه من طريق محمد بن حرب بإسناده، ولفظه: "إنِّي أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيني وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرّمناه، ألا وإنه ليس كذلك". فاقتصر على أول الحديث ولم يذكره باقيه.
وفي إسنادهما مروان بن رؤبة التغلبي لم يوثقه غير ابن حبَّان، ولذا قال الحافظ فيه: "مقبول" يعني حيث يتابع، وقد توبع. فقد رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد (١٧١٧٤) من طريق حَريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام به بتمامه. وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ﷺ حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي ....
حسن: رواه الترمذيّ (١٧٩٥)، وأحمد (٨٧٨٩) من طريق زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وقال الترمذيّ: "حسن صحيح".
قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وزائدة هو ابن قدامة الثقفي.
• عن العرباض بن سارية قال: نزل النَّبِيّ ﷺ خيبر وكان صاحب خيبر ماردا منكرا، فأقبل إلى النَّبِيّ ﷺ، فقال: يا محمد ألكم أن تذبحوا حمرنا؟ وتأكلوا تمرنا؟ وتدخلوا بيوتنا؟ وتضربوا نساءنا؟ فغضب النَّبِيّ ﷺ: فقال: "يا عبد الرحمن اركب فرسك، فناد في الناس: إن الجنّة لا تحل إِلَّا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصّلاة" فاجتمعوا فصلى النَّبِيّ ﷺ، ثمّ قال: "إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إِلَّا بإذن، ولا أكل أموالهم، ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم، إِلَّا ما طابوا به نفسًا، أيحسب امرؤ قد شبع حتَّى بطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن الله حرم شيئًا إِلَّا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد والله حرّمت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، ألا وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب، ولا الحمر الأهلية".
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط (٧٢٢٢)، وفي الكبير (١٨/ ٦٤٥) مختصرًا، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٣٦)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص ١١٦) كلهم من طريق أشعث بن شعبة قال: سمعت أرطاة بن المنذر قال: سمعت حكيم بن عمير، عن العرباض بن سارية فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يرو هذا الحديث عن أرطاة بن المنذر إِلَّا أشعث بن شعبة.
قلت: وإسناده حسن، حكيم بن عمير هو أبو الأحوص الحمصيّ، قال أبو حاتم: "لا بأس به".
وأشعث بن شعبة هو: أبو أحمد المصيصيّ، وثَّقه أبو داود، وذكره ابن حبَّان في الثّقات، إِلَّا أن أبا زرعة ليّنه.
وأصل الحديث في أبي داود (٣٠٥٠) بهذا الإسناد، لكن ليس فيه قوله: "لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية".