الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة

لصاحبها:" أما لك ما يغنيك عنها؟ "قال: لا، قال:" اذهب فكلها ". قال أبو عبد الرحمن (هو عبد الله بن أحمد) :" الصواب ناقة ". وصحّحه الحاكم (٤/ ١٢٥) من هذا الوجه. • عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يجزئ من الضرورة أو الضارورة غبوق أو صبوح". صحيح: رواه الحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق معاذ بن معاذ العنبريّ، ثنا ابن عون قال: قرأت عند الحسن كتاب سمرة بن جندب إلى بنيه، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٦١) عن معاذ بهذا الإسناد مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يضره ذلك لأن الظاهر أنه ذكر في أول الحديث من الكتاب كما هي طبيعة الصحف، والنسخ المروية بإسناد واحد. وإسناده صحيح. وقوله: "الضارورة هي لغة في الضرورة كما في النهاية، وقوله:" غبوق "هو الشرب آخر النهار، والصبوح في أوله ثمّ استعملا في الأكل، فالأكل الصبوح هو الغداء، وأكل الغبوق هو العشاء. وأمّا ما رُوي عن أبي واقد الليثي: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:" إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنَكم بها ". فهو معلول. رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية واختلف عليه: فرواه الإمام أحمد (٢١٩٠١) عن الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعيّ، ثنا حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي فذكره. ورواه الحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق أبي عاصم (هو الضَّحَّاك بن مخلد) ، ثنا الأوزاعي بهذا الإسناد. قال الحاكم:" صحيح على شرط الشّيخين ". فتعقبه الذّهبيّ بقوله:" فيه انقطاع ". قلت: يشير إلى أن حسان بن عطية لم يسمعه من أبي واقد، وإنما بينهما واسطة، وكذلك قال البيهقيّ في المعرفة (١٤/ ١٢٩) :" هذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد، وإنما سمعه من مرثد أو عن أبي مرثد، وهو مجهول ". وقد رجّح الدَّارقطنيّ في العلل (١١٥٤) رواية الوليد بن مسلم المنقطعة. فهو لا يخلو من انقطاع أو مجهول. ومعنى الحديث: إذا لم يجد الرّجل غداء أو عشاء حلت له الميتة وإلَّا فلا. وكذلك لا يصح ما رُوي عن سمرة بن جندب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:" إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنبْ ما نهى الله عنه من ميتة ". رواه الحاكم (٤/ ١٢٥) ، والبيهقي (٩/ ٣٥٧) من طريق يحيى بن يحيى، عن خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن سمرة بن جندب فذكره. وصحّح إسناده الحاكم. قلت: كذا قالا! مع أن في إسناده خارجة وهو: ابن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج الخراسانيّ، متفق على وهنه، قال النسائيّ وغيره: متروك الحديث، وكذبه يحيى بن معين في رواية. تنبيه: تمّ تصحيح هذا الحديث في المنة الكبرى (٨/ ٣٧٣) ظنا مني بأن خارجة هذا هو: خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب بن خارجة الحفيد، والصحيح أنه خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الجدّ وهو متروك. وفي الباب عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لنا من الميتة؟" قال: "ما

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع ما جاء في الأطعمة المحرمة

لصاحبها: "أما لك ما يغنيك عنها؟ " قال: لا، قال: "اذهب فكلها". قال أبو عبد الرحمن (هو عبد الله بن أحمد): "الصواب ناقة". وصحّحه الحاكم (٤/ ١٢٥) من هذا الوجه. • عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال: "يجزئ من الضرورة أو الضارورة غبوق أو صبوح". صحيح: رواه الحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق معاذ بن معاذ العنبريّ، ثنا ابن عون قال: قرأت عند الحسن كتاب سمرة بن جندب إلى بنيه، وفيه: أن رسول الله ﷺ قال فذكره. ورواه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ٦١) عن معاذ بهذا الإسناد مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه رسول الله ﷺ، ولا يضره ذلك لأن الظاهر أنه ذكر في أول الحديث من الكتاب كما هي طبيعة الصحف، والنسخ المروية بإسناد واحد. وإسناده صحيح. وقوله: "الضارورة هي لغة في الضرورة كما في النهاية، وقوله: "غبوق" هو الشرب آخر النهار، والصبوح في أوله ثمّ استعملا في الأكل، فالأكل الصبوح هو الغداء، وأكل الغبوق هو العشاء. وأمّا ما رُوي عن أبي واقد الليثي: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: "إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا فشأنَكم بها". فهو معلول. رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية واختلف عليه: فرواه الإمام أحمد (٢١٩٠١) عن الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعيّ، ثنا حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي فذكره. ورواه الحاكم (٤/ ١٢٥) من طريق أبي عاصم (هو الضَّحَّاك بن مخلد)، ثنا الأوزاعي بهذا الإسناد. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين". فتعقبه الذّهبيّ بقوله: "فيه انقطاع". قلت: يشير إلى أن حسان بن عطية لم يسمعه من أبي واقد، وإنما بينهما واسطة، وكذلك قال البيهقيّ في المعرفة (١٤/ ١٢٩): "هذا حديث منقطع لم يسمعه حسان بن عطية من أبي واقد، وإنما سمعه من مرثد أو عن أبي مرثد، وهو مجهول". وقد رجّح الدَّارقطنيّ في العلل (١١٥٤) رواية الوليد بن مسلم المنقطعة. فهو لا يخلو من انقطاع أو مجهول. ومعنى الحديث: إذا لم يجد الرّجل غداء أو عشاء حلت له الميتة وإلَّا فلا. وكذلك لا يصح ما رُوي عن سمرة بن جندب أن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا روّيت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنبْ ما نهى الله عنه من ميتة". رواه الحاكم (٤/ ١٢٥)، والبيهقي (٩/ ٣٥٧) من طريق يحيى بن يحيى، عن خارجة، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن سمرة بن جندب فذكره. وصحّح إسناده الحاكم. قلت: كذا قالا! مع أن في إسناده خارجة وهو: ابن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج الخراسانيّ، متفق على وهنه، قال النسائيّ وغيره: متروك الحديث، وكذبه يحيى بن معين في رواية. تنبيه: تمّ تصحيح هذا الحديث في المنة الكبرى (٨/ ٣٧٣) ظنا مني بأن خارجة هذا هو: خارجة بن مصعب بن خارجة بن مصعب بن خارجة الحفيد، والصحيح أنه خارجة بن مصعب بن خارجة أبو الحجاج الجدّ وهو متروك. وفي الباب عن الفُجيع العامري أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ " قال: "ما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.