الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عدي: وخالد هذا كما عن ابن معين: لا يعرف عن لا أعرفه أيضا
- صلى الله عليه وسلم - يأكل منها فقال لهم: كلوا، فقال رجل: إني صائم قال: وما صومك؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة ".
رواه ابن خزيمة (٢١٢٧) ، وأبو يعلى (١٨٥) ، والبيهقي (٩/ ٣٢١) كلهم من حديث موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، فذكره. واللفظ لابن خزيمة.
وابن الحوتكية اختلف في اسمه فقيل: هو يزيد وهو الذي اعتمده الحافظ وقال: وأكثر ما يأتي غير المسمى ثم قال:" مقبول "أي عند المتابعة، ولم أقف على من تابعه فهو لين الحديث.
• عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخّص في لحوم الخيل.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٢٠) ، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤١: ٣٦) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٤١: ٣٧) عن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
صحيح: رواه أبو داود (٣٧٨٩) ، وأحمد (١٤٨٤٠) وصحّحه ابن حبان (٥٢٧٢) ، والحاكم (٤/ ٢٣٥) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وزاد الحاكم في إسناده:" عن أبي الزبير وعمرو بن دينار ".
وقال:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وفيما قاله بعض النظر، نعم لم يخرجاه بهذا السياق، ولكن أخرجاه - كما سبق - من طريق
عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر.
وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن لحوم الحمر، والترخيص في لحوم الخيل، وليس عندهما ذكر "لحوم البغال" .
وقد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار - كما في طريق الحاكم - لم يسمعه من جابر، وإنما بينهما واسطة.
• عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل.
قال عطاء: والبغال؟ قال: لا.
صحيح: رواه النسائي (٤٣٣٣) ، وابن ماجه (٣١٩٧) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح.
• عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناه.
وفي رواية قالت: "ذبحنا" وزاد "ونحن بالمدينة" .
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥١٩) ، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٢) كلاهما من طريق هشام (هو ابن عروة) ، عن فاطمة (هي بنت المنذر بن الزبير) عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته. والرواية الأخرى عند البخاري (٥٥١١) من طريق عبدة، عن هشام به.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلحوم الخيل أن يؤكل.
حسن: رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٨٠) ، والأوسط (٥٧٦٠) ، والدارقطني (٤٧٨٢) من طريق محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، ثنا محمد بن عُبسد المحاربي، ثنا عمر بن عبيد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سماك وكذا محمد بن عبد فهما حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء، وعمر بن عيد هو الطنافسي.
وقال الحافظ: "سنده قوي" . الفتح (٩/ ٦٥٠) .
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر، أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جابر: فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب من ذاك، قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال: فحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة والنهبة". فهو معلول.
رواه الطبراني في الأوسط (٣٦٩٢) من طريق عصام بن علي - والبزار (الكشف ٢٨٥٧) من
طريق أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره. والسباق للطبراني، وهو عند البزار مختصر.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عكرمة" .
قلت: وعكرمة هو ابن عمار العجلي وإن كان صدوقا، ولكن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيرهم وقد رواه الترمذي (١٤٧٨) ، وأحمد (١٤٤٦٣) ، وابن أبي شية (٧/ ٢٩٦) من طريق الهاشم بن القاسم مطولا ومختصرًا، وليس عندهم ذكر الخيل.
ثم قد خولف عكرمة في إسناده، خالفه محمد بن عمرو بن علقمة، فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّمَ كل ذي ناب من السباع" .
رواه الترمذي (١٤٧٩) عن قتيبة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو به. وقال: "حديث حسن" .
وقال في العلل الكبير (٢/ ٦٣١) : "سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير" . اهـ.
وكذلك لا يصح ما روي عن خالد بن الوليد، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وزاد في رواية: "وكل ذي ناب من السباع" .
رواه أبو داود (٣٧٩٠) ، والنسائي (٤٣٣١) ، وابن ماجه (٣١٩٨) وأحمد (١٦٨١٧) من طرق عن بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، فذكره. والزيادة المذكورة عند أبي داود والنسائي.
وإسناده ضعيف من أجل صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، وأبيه يحيي فهما لا يعرفان.
قال البخاري عن صالح بن يحيى: فيه نظر. وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء فقال: صالح بن يحيى بن مقدام، عن أبيه، عن جده: "مجهولون" . ولكن لو قال: مجهولان لكان صحيحا، لأن جده معديكرب صحابي مشهور.
وهكذا نُقل أيضًا عن موسى بن هارون الحافظ بقوله: لا يعرف صالح، ولا أبوه، ولا جده.
ونقل النووي في شرح مسلم عنه على الصواب وهو قوله: ولا يُعرف صالح بن يحيى ولا أبوه.
وقال الخطابي: في إسناده نظر، قال: وصالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
ورواه الإمام أحمد (١٦٨١٨) مطولا من طريق أبي سلمة الحمصي، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن ابن المقدام، عن جده المقدام بن معديكرب قال: غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة ... "فذكره بطوله وفيه:" أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر لليهود؟ ألا لا تحل
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عدي: وخالد هذا كما عن ابن معين: لا يعرف عن لا أعرفه أيضا
لهم: كلوا، فقال رجل: إني صائم قال: وما صومك؟ فأخبره قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ قال: وما هن؟ قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".
رواه ابن خزيمة (٢١٢٧)، وأبو يعلى (١٨٥)، والبيهقي (٩/ ٣٢١) كلهم من حديث موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، فذكره. واللفظ لابن خزيمة.
وابن الحوتكية اختلف في اسمه فقيل: هو يزيد وهو الذي اعتمده الحافظ وقال: وأكثر ما يأتي غير المسمى ثم قال: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أقف على من تابعه فهو لين الحديث.
• عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخّص في لحوم الخيل.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤١: ٣٦) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي ﷺ عن الحمار الأهلي.
صحيح: رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٤١: ٣٧) عن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
صحيح: رواه أبو داود (٣٧٨٩)، وأحمد (١٤٨٤٠) وصحّحه ابن حبان (٥٢٧٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٥) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وزاد الحاكم في إسناده: "عن أبي الزبير وعمرو بن دينار".
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
وفيما قاله بعض النظر، نعم لم يخرجاه بهذا السياق، ولكن أخرجاه - كما سبق - من طريق
عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر.
وأخرجه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - وفي كلا الطريقين النهي عن لحوم الحمر، والترخيص في لحوم الخيل، وليس عندهما ذكر "لحوم البغال".
وقد تبين من رواية الصحيحين أن عمرو بن دينار - كما في طريق الحاكم - لم يسمعه من جابر، وإنما بينهما واسطة.
• عن جابر بن عبد الله قال: كنا نأكل لحوم الخيل.
قال عطاء: والبغال؟ قال: لا.
صحيح: رواه النسائي (٤٣٣٣)، وابن ماجه (٣١٩٧) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن جابر، فذكره. وإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح.
• عن أسماء قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه.
وفي رواية قالت: "ذبحنا" وزاد "ونحن بالمدينة".
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥١٩)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٢) كلاهما من طريق هشام (هو ابن عروة)، عن فاطمة (هي بنت المنذر بن الزبير) عن أسماء بنت أبي بكر، فذكرته. والرواية الأخرى عند البخاري (٥٥١١) من طريق عبدة، عن هشام به.
• عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر، وأمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن يؤكل.
حسن: رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٨٠)، والأوسط (٥٧٦٠)، والدارقطني (٤٧٨٢) من طريق محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، ثنا محمد بن عُبسد المحاربي، ثنا عمر بن عبيد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، فذكره.
وإسناده حسن من أجل سماك وكذا محمد بن عبد فهما حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء، وعمر بن عيد هو الطنافسي.
وقال الحافظ: "سنده قوي". الفتح (٩/ ٦٥٠).
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر، أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي ﷺ قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب من ذاك، قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال: فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة والنهبة". فهو معلول.
رواه الطبراني في الأوسط (٣٦٩٢) من طريق عصام بن علي - والبزار (الكشف ٢٨٥٧) من
طريق أبي النضر (هو هاشم بن القاسم) كلاهما عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره. والسباق للطبراني، وهو عند البزار مختصر.
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا عكرمة".
قلت: وعكرمة هو ابن عمار العجلي وإن كان صدوقا، ولكن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم وغيرهم وقد رواه الترمذي (١٤٧٨)، وأحمد (١٤٤٦٣)، وابن أبي شية (٧/ ٢٩٦) من طريق الهاشم بن القاسم مطولا ومختصرًا، وليس عندهم ذكر الخيل.
ثم قد خولف عكرمة في إسناده، خالفه محمد بن عمرو بن علقمة، فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "أن رسول الله ﷺ حرّمَ كل ذي ناب من السباع".
رواه الترمذي (١٤٧٩) عن قتيبة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو به. وقال: "حديث حسن".
وقال في العلل الكبير (٢/ ٦٣١): "سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير". اهـ.
وكذلك لا يصح ما روي عن خالد بن الوليد، أن رسول الله ﷺ نهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وزاد في رواية: "وكل ذي ناب من السباع".
رواه أبو داود (٣٧٩٠)، والنسائي (٤٣٣١)، وابن ماجه (٣١٩٨) وأحمد (١٦٨١٧) من طرق عن بقية بن الوليد حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، فذكره. والزيادة المذكورة عند أبي داود والنسائي.
وإسناده ضعيف من أجل صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، وأبيه يحيي فهما لا يعرفان.
قال البخاري عن صالح بن يحيى: فيه نظر. وذكر الذهبي في ديوان الضعفاء فقال: صالح بن يحيى بن مقدام، عن أبيه، عن جده: "مجهولون". ولكن لو قال: مجهولان لكان صحيحا، لأن جده معديكرب صحابي مشهور.
وهكذا نُقل أيضًا عن موسى بن هارون الحافظ بقوله: لا يعرف صالح، ولا أبوه، ولا جده.
ونقل النووي في شرح مسلم عنه على الصواب وهو قوله: ولا يُعرف صالح بن يحيى ولا أبوه.
وقال الخطابي: في إسناده نظر، قال: وصالح بن يحيى، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
ورواه الإمام أحمد (١٦٨١٨) مطولا من طريق أبي سلمة الحمصي، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن ابن المقدام، عن جده المقدام بن معديكرب قال: غزوت مع خالد بن الوليد الصائفة ... " فذكره بطوله وفيه: "أيها الناس ما بالكم أسرعتم في حظائر لليهود؟ ألا لا تحل