الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحاكم:

لا تنتفعوا بشيء من الميتة ". فهو ضعيف. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٨) من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق (١/ ١٠٧) ، ورواه أيضًا ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٨) ، وابن حيان الأصبهاني في طبقاته (٢٦٨) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ:" لا يُنتفع من الميتة بشيء ". وليس عند ابن شاهين ذكر القصة. وزمعة بن صالح الجندي ضعيف. فقه الباب: لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويَ عن الزّهريّ أنه ينتفعُ بجلود الميتة وإن لم تُدبغ، تمسكًا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ميمونة:" إنما حرم من الميتة أكلُها ". واختلفوا في طهارته بعد الدباغ. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة: أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحاكم:

إذ جاءه ناسٌ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينةً لنا انكسرتْ، وإنا وجدنا فاقةً سمينة مبينة، فأردنا أن ندّهنَ بها سفينتَنا، وإنما هي عود، وهي على الماء؟ ، ف قال رسول الله ﷺ: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة". فهو ضعيف. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٨) من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق (١/ ١٠٧)، ورواه أيضًا ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٨)، وابن حيان الأصبهاني في طبقاته (٢٦٨) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ: "لا يُنتفع من الميتة بشيء". وليس عند ابن شاهين ذكر القصة. وزمعة بن صالح الجندي ضعيف. فقه الباب: لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويَ عن الزّهريّ أنه ينتفعُ بجلود الميتة وإن لم تُدبغ، تمسكًا بعموم قوله ﷺ في حديث ميمونة: "إنما حرم من الميتة أكلُها". واختلفوا في طهارته بعد الدباغ. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة: أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.