الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود
إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثمّ نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النسك في شيء" . فقام أبو بُردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: "اذبحها ولن تجْزئ عن أحدٍ بعدك" . متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٥) ، ومسلم في الأضاحي (٧: ١٩٦١) كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم: ومحمد بن المثنى - حَدَّثَنَا محمد بن جعفر غندر، حَدَّثَنَا شعبة، عن زُبيد الإياميّ، عن الشعبيّ، عن البراء فذكره. • عن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاتنا، ووجّه قبلتنا، ونسك نسكنا، فلا يذبح حتَّى يُصَلِّي" . فقال خالي: يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال: "ذاك شيء عجّلته لأهلك" فقال: إن عندي شاة خيرٌ من شاتين قال: "ضحِّ بها فإنها خير نسِيكة" .