الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
اختلف فيه على أبي ضمرة عن البيهقي (٩/ ٢٧١) وفي المعرفة (١٤/ ٢٩) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن أبو ضمرة به
فذكرت ذلك له فقال:" ليست بشيء، مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضحّ ". قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئتُه فقلتْ: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنةً فما وجدتُها. قال:" فالتمسْ جذعا من الضأن، فضحِّ به" قال: فرخص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجذع من الضأن، فضحي به حين لم يجد المسنة. رواه أحمد (١٦٤٩٠) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق به.