ابن عباس: لقد رأيتُنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. حسن: وهو جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد (٢٧٠٧) ، وأبو داود الطيالسي (٢٨٢٠) من طريق حمّاد بن سلمة، عن أبي عاصم الغنويّ، عن أبي الطفيل فذكره، وقد سبق بتمامه في كتاب الحجّ. • عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: "أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراء بيِّنٌ عورُها، والمريضة بيِّنٌ مرضُها، والعرجاء بيِّنٌ ظلعها، والكسير التي لا تنقى" . قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنّ نقصٌ، قال: "ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد" . صحيح: رواه أبو داود (٢٨٠٢) ، والنسائي (٤٣٦٩) ، وابن ماجة (٣١٤٤) ، وأحمد (١٨٥١٠) ، وابن خزيمة (٢٩١٢) ، وابن حبَّان (٥٩٢٢) ، والحاكم (١ - ٤٦٧ - ٤٦٨) كلّهم من طريق شعبة، قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عُبيد بن فيروز، به، فذكره. وإسناده صحيح، سليمان بن عبد الرحمن هو الدّمشقيّ. وقال الحاكم: "حديث صحيح ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر عليّ بن المديني فضائله وإتقانه" . ورواه الترمذيّ (١٤٩٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب - وابن حبَّان (٥٩١٩) من طريق ليث بن سعد - كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن الدّمشقيّ به، مثله، إِلَّا أنهما قالا: "والعجفاء التي لا تنقي" وزاد ابن حبَّان فقالوا للبراء: فإنما نكرَهُ النَّقصَ في السِّن والأُذن والذَّنَب قال: فاكرهوا ما شئتم، ولا تحرّموا على الناس. وإسناده صحيح، قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إِلَّا من حديث عُبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم" . ورواه النسائيّ (٤٣٧١) ، وابن حبَّان (٥٩٢١) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عيد بن فيروز، به. وإسناده صحيح. تنبيه: رواه مالك في الضحايا (١) عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به، فأسقط من إسناده "سليمان بن عبد الرحمن" . نبَّهَ على ذلك ابن حبَّان. وكذا قال أبو حاتم الرازي "العلل" (٢/ ٤١) . وفي الباب ما رُوِيَ عن يزيد ذي مِصْر قال: أتيتُ عتبة بن عَبْدٍ السُّلميّ فقلتُ: يا أبا الوليد، إني خرجتُ ألتمسُ الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثَرْماء، فكرهتُها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني