الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وإسناده صحيح وهو حديث قدسي، ولم يذكر في بعض نسخ أحمد عن الله عن أبو هريرة الدوسي

لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل" . صحيح: رواه مسلم في النذر (٥: ١٦٤٠) ، عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. ورواه شعبة قال: سمعت العلاء بإسناده ولم يقل فيه: "لا تنذروا" . وقوله: "لا تنذروا" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم فإن الناذر قد يقدر له ما نذر، فيظن أن ذلك من أجل النذر، فيكون من اعتقاده بأن النذر يغير القدر بخلاف إن كان معتقدًا بأن النذر لا يغير القدر، فالنذر في حقه مكروه. ومعناه: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انظر للمزيد: شرح السنة (١٠/ ٢٣) . • عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة الأنصاري استفْتى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، فتوفّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٩٨) ، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر (١٦٣٨ - ١) من طريق اللّيث، عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه: "فكانت سنة بعد" . وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزّهريّ، غير شعيب، عن الزهري. فقد تفرّد البخاريّ برواية شعيب، عن الزهري في ذكر زيادة "فكانت سنة بعد" . قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزّهريّ، ثمّ ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثمّ قال: وأظنها من كلام الزّهريّ، ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحد، ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلَّد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات".

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وإسناده صحيح وهو حديث قدسي، ولم يذكر في بعض نسخ أحمد عن الله عن أبو هريرة الدوسي

لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل". صحيح: رواه مسلم في النذر (٥: ١٦٤٠)، عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. ورواه شعبة قال: سمعت العلاء بإسناده ولم يقل فيه: "لا تنذروا". وقوله: "لا تنذروا" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم فإن الناذر قد يقدر له ما نذر، فيظن أن ذلك من أجل النذر، فيكون من اعتقاده بأن النذر يغير القدر بخلاف إن كان معتقدًا بأن النذر لا يغير القدر، فالنذر في حقه مكروه. ومعناه: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئًا جرى القضاء به عليكم. وإذا فعلتم ذلك فأخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انظر للمزيد: شرح السنة (١٠/ ٢٣). • عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة الأنصاري استفْتى النَّبِيّ ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفّيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد. متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٩٨)، عن أبي اليمان، أخبرنا شعيب، عن ابن شهاب الزّهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم في النذر (١٦٣٨ - ١) من طريق اللّيث، عن الزهري بإسناده ولم يذكر فيه: "فكانت سنة بعد". وكذلك رواه مسلم من حديث جماعة عن الزّهريّ، غير شعيب، عن الزهري. فقد تفرّد البخاريّ برواية شعيب، عن الزهري في ذكر زيادة "فكانت سنة بعد". قال الحافظ ابن حجر: فصار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا. ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب، عن الزّهريّ، ثمّ ذكر من رواه عن الزهري. ولم يذكر هذه الزيادة ثمّ قال: وأظنها من كلام الزّهريّ، ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك: لا يحج أحد عن أحد. واحتج بأنه لم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله أنه حج عن أحد، ولا أمر به ولا أذن فيه. فيقال لمن قلَّد: قد بلغ ذلك غيره. وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث. وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم الظاهري ومن وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.