لما أدبر: "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض" . صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٣٩) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه فذكره. • عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" قالوا: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك، وإن كان قضيبًا من أراك" . قالها ثلاث مرات. صحيح: رواه مالك في الأقضية (١١) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، عن أبي أمامة، فذكره. ورواه مسلم في الإيمان (١٣٧) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. • عن معقل بن يسار، أن رجلين اختصما إليه في أرض فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال أخيه، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان" .