الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١١٢ - ١١٣) من طريق عنبسة بن عبد الواحد القرشي عن الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة

بعض أهل العلم: "دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة" . انتهى. وأمّا الإمام أحمد فذهب إلى نصف الدية إن كان القتل خطأ، فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفًا. روى عبد الرزّاق (١٨٤٩٢) عن معمر، عن الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر أن رجلًا مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا. فرفع إلى عثمان فلم يقتل به، وغلّظ عليه الدية مثل قتل المسلم. وكذلك قاله ابن مسعود وعلي والشعبي والنخعي على أن يكون ذميا أو معاهدًا. وأمّا من رُوي عن ابن عباس أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ودى العامريّين بدية المسلمين. وكان لهما عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهو ضعيف. رواه الترمذيّ (١٤٠٤) والبيهقي (٨/ ١٠٢) كلاهما من حديث أبي بكر بن عَيَّاش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وقال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه، وأبو سعد البقال اسمه: سعيد بن المرزبان" . قلت: سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم، الكوفي الأعور ضعيف باتفاق أهل العلم حتَّى قال البخاريّ: منكر الحديث. • عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، فلاجَّه رجل في

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.