الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه" وقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد ". رواه أبو داود (٤٥٨١) ، والتِّرمذيّ (١٢٥٩) والنسائي (٤٨٠٨) وأحمد (١٩٤٤) وابن أبي عاصم في الديات (٢٤٢) والدارقطني (٣/ ١٩٩) وصحّحه الحاكم (٢/ ٢١٨) والبيهقي (١٠/ ٣٢٦) كلّهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس إِلَّا الترمذيّ فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة به واللّفظ للترمذي. وقال: حديث حسن، وهكذا روي يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وروي خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عليٍّ قولَه. وقال: سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب، عن عكرمة، عن عليّ. وقال أبو داود بعد أن رواه أيضًا من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس:" رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وأرسله حمّاد بن زيد وإسماعيل عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة". انتهى. وقال أبو عليّ التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريدة

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا لم يروه فرح مثله، من موافقة فتياه قضاء رسول الله ﷺ، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله ﷺ شيئًا ويخالفه، ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسًا. قلت: كذا قال رحمه الله تعالى، ومن المعروف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثمّ أدرك الدَّارقطنيّ قائلًا: "ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسًا. ثمّ قال: ثمّ فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال. فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه وأطال الكلام فيه. ولكن رواه البيهقيّ (٨/ ٧٥) من حديث يزيد بن هارون، أنبأنا سليمان التيميّ، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وقال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد. قد روى بعض حفاظنا وهو الشّيخ أبو الحسن الدَّارقطنيّ هذه الأسانيد عن عبد الله، وجعل مكان بني المخاض - بني لبون، وهو غلط منه. وقد رأيته أيضًا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام، في رواية وكيع، عن سفيان بإسناديه كذلك بني لبون، وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود كذلك بني لبون". رُويَ عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النَّبِيّ ﷺ ديته اثني عشر ألفا. رواه أبو داود (٤٥٣٦) والتِّرمذيّ (١٣٨٨) والنسائي (٤٨٠٣) وابن ماجة (٢٦٢٩ - ٢٦٣٢) كلّهم من حديث محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. قال الترمذيّ: "لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم". وقال أبو داود: "رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة عن النَّبِيّ ﷺ. ولم يذكر ابن عباس" أي مرسلًا. قلت: هذه الرواية وصلها الترمذيّ (١٣٨٩) عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة فذكره. وكذلك رواه النسائيّ (٤٨٠٤) عن محمد بن ميمون، قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس أن النَّبِيّ ﷺ قضى باثني عشر ألفا في الدية". ورواه الدَّارقطنيّ (٣/ ١٣٠) وقال فيه محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر من ذلك يقول: عن عكرمة، عن النَّبِيّ ﷺ. وقال الترمذيّ في "العلل الكبير" (٢/ ٥٧٧): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن دينار عن عكرمة، عن النَّبِيّ ﷺ مرسلًا. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح". وكذا رجّح أيضًا أبو حاتم المرسل. "العلل" (١/ ٤٦٣). قال الترمذيّ بعد أن ذكر حديث ابن عباس: "والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد. ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي: "لا أعرف الدية إِلَّا من الإبل وهي مائة من الإبل". انتهى. قلت: وقال الشافعي أيضًا: فإن عدمت الإبل فيعدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، أو إلى قيمة الإبل حين القبض زائدة وناقصة. وأمّا مالك فكان يجعلها في الإبل، وفي الدنانير وفي الدراهم. وكذلك قول أبي حنيفة. ١٧ - دية المكاتب • رُوي عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه" وقال النَّبِيّ ﷺ: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد". رواه أبو داود (٤٥٨١)، والتِّرمذيّ (١٢٥٩) والنسائي (٤٨٠٨) وأحمد (١٩٤٤) وابن أبي عاصم في الديات (٢٤٢) والدارقطني (٣/ ١٩٩) وصحّحه الحاكم (٢/ ٢١٨) والبيهقي (١٠/ ٣٢٦) كلّهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس إِلَّا الترمذيّ فإنه رواه عن أيوب، عن عكرمة به واللّفظ للترمذي. وقال: حديث حسن، وهكذا روي يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ ﷺ. وروي خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عليٍّ قولَه. وقال: سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب، عن عكرمة، عن عليّ. وقال أبو داود بعد أن رواه أيضًا من طريق حمّاد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: "رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ ﷺ. وأرسله حمّاد بن زيد وإسماعيل عن أيوب، عن عكرمة، عن النَّبِيّ ﷺ. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة". انتهى. وقال أبو عليّ التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريدة

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.