الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أنس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
الإسناد 2:ابن أبي عاصم في الديات

إنّما هذا من إخوان الكهّان "من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩١٠) ومسلم في القسامة (٣٦: ١٦٨١) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال فذكره، واللّفظ لمسلم. وليس عند البخاريّ قال حمل بن النابغة ولا قوله:" وورّثها ولدها ومن معهم ". قوله:" على عاقلته ": عاقلة الرّجل: قراباته من قبل الأب وهم عصبته وفيه أن الولد ليس من العاقلة، وأن العاقلة لا ترث إِلَّا ما فضل عن أصحاب الفروض. قوله:" يطلّ": أي يهدر ولا يضمن. وفيه دليل على أن دية شبه العمد على العاقلة بخلاف دية العمد فإنها هي على الجاني في ماله. • عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة للمرأة؟ فقال المغيرة: قضى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بالغرة عبد أو أمة. قال: أنت من يشهد معك. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى به. متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨) عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وُهيب، حَدَّثَنَا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، به، وعن عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه، أن عمر نشد الناس ... الحديث. ومن طريق زائدة، حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدّث عن عمر. فتبين بهذا الطريق أن عروة بن الزُّبير إنّما سمعه من المغيرة بن شعبة بلا واسطة. ولكن رواه مسلم في القسامة (١٦٨٩) من طرق عن وكيع، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، قال: استشار عمر بن الخطّاب الناس في مِلاص المرأة فقال المغيرة ... الحديث. والمسور بن مخرمة صحابي صغير، وقد سمع منه عروة بن الزُّبير أحاديث، فيجوز أن يكون لعروة في هذا الحديث شيخان. وأمّا الحافظ الدَّارقطنيّ في كتابه "التتبع" (٨٥) فتعقب فيه مسلمًا ووهم وكيعًا لمخالفته أصحاب هشام فلم يذكروا (المسور) قال: وهو الصواب ". • عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرّتها بعمود فُسطاط وهي حبلى، فقتلتها قال: وإحداهما لِحْيانية. قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة. وغرةً لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلّ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أسجع كسجع الأعراب؟ ! "قال: وجعل عليهم الدية. صحيح: رواه مسلم في القسامة (٣٧: ١٦٨٢) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة الخزاعيّ، عن المغيرة بن شعبة، فذكره. • عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة. صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الديات (١٧١) والطحاوي في مشكله (٤٥٢١) والطَّبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) وعنه الضياء في المختارة (١٤١٦) كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة، عن أيوب السختيانيّ، قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة، عن أبيه فذكره واللّفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاويّ. وإسناده صحيح. وأمّا ما روي بزيادة: أو خمس مائة درهم، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة فهو ضعيف. رواه الطبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) والبزّار في كشف الأستار - (١٥٢٣) ولم يذكر لفظه كاملًا، والطحاوي في مشكله (٤٥٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٧٤) كلّهم من حديث المنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام، عن أبي المليح عن أبيه فذكره. وفي سياقه قصة أخي الضاربة. فإنه انطلق بالضاربة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له: عمران بن عويمر، فلمّا قصوا على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قصتها قال:" دوه "فقال عمران: يا نبي الله، أندي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد أو أمة أو خمس مائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنان هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: "أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها" قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: "يا حمل بن مالك" وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأتين، وأبو الجنين المقتول: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة "ففعل. وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيثميّ في" المجمع "(٦/ ٣٠٠) رواه الطبرانيّ، والبزّار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وتقه أبو حاتم، وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. قلت: كذا نقل عن أبي حاتم، والصواب أنه قال: صالح يكتب حديثه وقال البزّار: ثقة، وتكلم فيه البخاريّ والنسائي وابن حبَّان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، وجعله الحافظ في مرتبة" ضعيف "وسلمة بن تمام ضعَّفه أحمد والنسائي. وأمّا البزّار فلم يذكر لفظه كاملًا بل اكتفى بقوله: بغرة عبد أو أمة وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي المليح إِلَّا من هذا الوجه وإسناده حسن" . وهذا ليس بصحيح، فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح، والمنهال كما قلت ضعَّفه الجماعة. وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، عن عمر بن الخطّاب أنه نشد الناس قضاء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك - يعني في الجنين. وجاء فيه: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. فهو شاذ. رواه أبو داود (٤٥٧٢) وابن ماجة (٢٦٤١) والنسائي (٤٧٣٩) وأبو عاصم في الديات (١٦٧) والدارقطني (٣/ ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) وأحمد (١٦٧٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢١) كلّهم من حديث ابن جريج، قال: حَدَّثَنِي عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه أحمد (٣٤٣٩) من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني. ورواية ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه أخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٤٢) وجاء فيه: ذكر لعمر بن الخطّاب قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. فأرسل إلى زوج المرأتين. فأخبره: إنّما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت. فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديته ا وغرة في جنينها. فكبّر عمر وقال: كدنا نقضي في مثل هذا برأينا. قال البيهقيّ بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: "أن تقتل بها" يعني المرأة القاتلة، ثمّ شك عمرو بن دينار. والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "قد نبتت ثنيّتاه، ونبت شعره" قال: فقال أبو القاتلة: والله ما أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. ف قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم "أسجع الجاهليّة وكهانتها؟ أدّ الغرة" . قال ابن عباس: "اسم إحداهما مليكة، والأخرى: أم عفيف" . رواه أبو داود (٤٥٧٤) والنسائي (٤٨٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٦٨) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠١٩) كلّهم من طريق عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ابن عباس فذكره. وأسباط بن نصر ضعَّفه النسائيّ وابن معين في رواية. وقال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب" . وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. رواه الإمام أحمد (٧٠٢٦) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب. وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتول على عائلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "لا، ميراثها لزوجها ولولدها" . قال: وكانت حُبلى فقالت عائلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينًا. قال: فخاف عائلة القاتلة أن يُضمّنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "أشجع الجاهليّة؟" فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة. رواه أحمد (١٨٢٣) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٧٥) وابن ماجة (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣) كلّهم من حديث عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا مجالد بن سعيد، حَدَّثَنِي الشعبي، عن جابر فذكره. وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعَّفه جمهور أهل العلم، إِلَّا أن البخاريّ كان حسن الرأي فيه. وكذلك لا يصح ما رُوي عن بريدة أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطتْ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة ونهي يومئذ عن الخذف. رواه النسائيّ (٤٨١٣) وأبو داود (٤٥٧٨) والبيهقي (٨/ ١١٥) وأبو عاصم في الديات (١٧٣) كلّهم من حديث عبد الله بن موسى، عن يوسف بن صُهَيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره واللّفظ للنسائي. ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضًا. قال أبو داود: "كذا الحديث." خمس مائة شاة" والصواب: مائة شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم شيخ أبي داود، عن عبيد الله بن

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أنس بن مالك الأنصاري عن رسول الله ﷺ:
الإسناد 2:ابن أبي عاصم في الديات

ابن عباس: "اسم إحداهما مليكة، والأخرى: أم عفيف". رواه أبو داود (٤٥٧٤) والنس ائي (٤٨٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٦٨) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠١٩) كلّهم من طريق عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ابن عباس فذكره. وأسباط بن نصر ضعَّفه النسائيّ وابن معين في رواية. وقال الساجي: "روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب". وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. رواه الإمام أحمد (٧٠٢٦) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب. وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عائلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله ﷺ: "لا، ميراثها لزوجها ولولدها". قال: وكانت حُبلى فقالت عائلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينًا. قال: فخاف عائلة القاتلة أن يُضمّنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ: "أشجع الجاهليّة؟ " فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة. رواه أحمد (١٨٢٣) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٧٥) وابن ماجة (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣) كلّهم من حديث عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا مجالد بن سعيد، حَدَّثَنِي الشعبي، عن جابر فذكره. وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعَّفه جمهور أهل العلم، إِلَّا أن البخاريّ كان حسن الرأي فيه. وكذلك لا يصح ما رُوي عن بريدة أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطتْ فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة ونهي يومئذ عن الخذف. رواه النسائيّ (٤٨١٣) وأبو داود (٤٥٧٨) والبيهقي (٨/ ١١٥) وأبو عاصم في الديات (١٧٣) كلّهم من حديث عبد الله بن موسى، عن يوسف بن صُهَيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره واللّفظ للنسائي. ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضًا. قال أبو داود: "كذا الحديث. "خمس مائة شاة" والصواب: مائة شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم شيخ أبي داود، عن عبيد الله بن

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.