الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع ما جاء في الديات

ألا إنكم معشر خُزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل، وإني عاقله. فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوه" . صحيح: رواه أبو داود (٤٥٠٤) والتِّرمذيّ (١٤٣٩) وأحمد (٢٧١٦٠) والدارقطني (٣/ ٩٥ - ٩٦) كلّهم من حديث يحيى بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب قال: حَدَّثَنَا سعيد المقبريّ، قال: سمعت أبا شريح الكعبي فذكره. وإسناده صحيح. قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح" . ولأبي شريح الكعبي حديث آخر في الصحيحين في تحريم سفك الدماء في سياق طويل في فضائل مكة. • عن أبي شُريح الخزاعي قال: لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة، بعثه يغزو ابن الزُّبير، أتاه أبو شريح فكلمه، وأخبره بما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمما قال: "يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد كثر أن يقع، لئن قتلتم قتيلًا لأدينّه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله" . حسن: رواه أحمد (١٦٣٧٧) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبيّ، عن محمد بن إسحاق، قال: حَدَّثَنِي سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي شريح الخزاعي فذكره في خطبة يوم الفتح الطويلة. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق. وهذا الحديث روي أيضًا بإسناد آخر، وبلفظ آخر عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "من أصيب بدم أو خَبْل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة، فخذوا على يديه: أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنّم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ". رواه أبو داود (٤٤٩٦) وابن ماجة (٢٦٢٣) وأحمد (١٦٣٧٥) والدارقطني (٣/ ٩٦) كلّهم من هذا الوجه. وسفيان بن أبي العوجاء ضعيف عند جمهور العلماء. وعد الذّهبيّ في" الميزان "(٢/ ١٦٩ - ١٧٠) هذا الحديث من مناكيره. وفيه محمد بن إسحاق مدلِّس، وقد عنعن. • عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:" من قتل في عميّة، أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف، ولا عدْل ". وفي رواية:" من قتل عمدًا فقود يده ". حسن: رُوي موصولًا ومرسلا. فأما الموصول فرواه أبو داود (٤٥٤٠) والنسائي (٤٧٨٩) ، وابن ماجة (٢٦٣٥) والطحاوي في مشكله (٤٩٠٠) والدارقطني (٣/ ٩٤) ، والبيهقي (٧/ ٢٥، ٥٣) كلّهم من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وقال ابن الملقن في الدر المنير (٨/ ٤٠٩) :" رواية ابن ماجة على شرط الشّيخين ". وقال في التنقيح (٤/ ٤٨١) :" وإسناده جيد، لكن رُوي مرسلًا ". وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١٠٠١) إسناده قويّ، وسكت في تعليقه على المشكاة (٣٤٠٨) فيكون حسنا كما صرَّح به في المقدمة: ما سكت عليه فهو حسن. قلت: ظاهر إسناده حسن فإن سلمان بن كثير مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في غير الزّهريّ، وهذا ليس من حديث الزهري. وتابعه الحسن بن عمارة وإسماعيل بن مسلم كما قال البيهقيّ، ومن طريقهما رواه الدَّارقطنيّ في سننه (٣/ ٩٣ - ٩٤) . وأمّا المرسل: فرواه أبو داود (٤٥٣٩) من وجهين من حديث حمّاد وسفيان كلاهما عن عمرو، عن طاوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث نحوه. وأشار إليه البيهقيّ بقوله: رواه حمّاد بن زيد في آخرين عن عمرو، عن طاوس مرسلًا. وقد صحَّ الدَّارقطنيّ في العلل (١١/ ٣٥ - ٣٦) الإرسال. ومما لا شك فيه أن سفيان أقوى وأثبت من سليمان بن كثير ولكن قال الطحاويّ:" إنَّ سفيان قد كان يحدث به هكذا بآخره، وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدّث به سليمان بن كثير، ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية، ثبتا فيها ممن لو روى حديثًا فتفرد به لكان مقبولًا منه، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادتُه فيه عليه ". انتهى. قلت: علاوة على ذلك فإن سليمان بن كثير لم ينفرد بوصلة كما سبق. وأمّا معنى الحديث في قوله:" من قتل عمدًا فهو قود". أي أن الواجب هو القود، ولكن إذا

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جموع ما جاء في الديات

فذكر الحديث نحوه. وأشار إليه البيهقيّ بقوله: رواه حمّاد بن زيد في آخرين عن عمرو، عن طاوس مرسلًا. وقد صحَّ الدَّارقطنيّ في العلل (١١/ ٣٥ - ٣٦) الإرسال. ومما لا شك فيه أن سفيان أقوى وأثبت من سليمان بن كثير ولكن قال الطحاويّ: "إنَّ سفيان قد كان يحدث به هكذا بآخره، وقد كان يحدث به قبل ذلك كما حدّث به سليمان بن كثير، ولو اختلفا لكان سليمان مقبول الرواية، ثبتا فيها ممن لو روى حديثًا فتفرد به لكان مقبولًا منه، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادتُه فيه عليه". انتهى. قلت: علاوة على ذلك فإن سليمان بن كثير لم ينفرد بوصلة كما سبق. وأمّا معنى الحديث في قوله: "من قتل عمدًا فهو قود". أي أن الواجب هو القود، ولكن إذا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.