الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Thqfa Thna عن مزاحم بن ذواد بن علية عن أبيه عن ليث عن أبو الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن Muhammad bin 'AR bin Thauban

أما الزيادة فلا، ولكن حديقته" ، قالت: نعم، فأخذها له، وخلا سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتُ قضاءَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٥) من حديث حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير فذكره. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٣٩٤) : إسناده صحيح، وأقرّه ابن عبد الهادي. وحجاج هو: ابن محمد المصيصي. إلا أن البيهقي قال: (٧/ ٣١٤) : "وهذا أيضا مرسل" . وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٠٢) : "رجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق" . يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه، ومرسل عطاء. قلت: ومرسل عطاء رواه أبو داود في مراسيله (٢٢٧) وعبد الرزاق (٦/ ٥٠٢) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تشكو زوجها قال: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، وزيادة. قال: "أما الزيادة فلا، قال الدارقطني (٣/ ٣٢١) : وخالفه الوليد، عن ابن جريج فأسنده عن عطاء، عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل أبو حاتم. في" العلل" (١/ ٤٢٩) . فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائز، وبه قال جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، وغيرهم قالوا: لا يأخذ أكثر من الصداق، فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّح بالإحسان الذي أمر الله به. وقال مالك، والشافعي، وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا يقول: أخذ

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad bin Ishaq al-Thqfa Thna عن مزاحم بن ذواد بن علية عن أبيه عن ليث عن أبو الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن Muhammad bin 'AR bin Thauban

تشكو زوجها قال: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، وزيادة. قال: "أما الزيادة فلا، قال الدارقطني (٣/ ٣٢١): وخالفه الوليد، عن ابن جريج فأسنده عن عطاء، عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل أبو حاتم. في "العلل" (١/ ٤٢٩). فقه الحديث: يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائز، وبه قال جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، وغيرهم قالوا: لا يأخذ أكثر من الصداق، فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّح بالإحسان الذي أمر الله به. وقال مالك، والشافعي، وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا يقول: أخذ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.