الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٣٧) والنسائي من حديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكره

أميمة بنت شراحيل، فلما أُدخلتْ عليه بسط يده إليها. فكأنها كرهت ذلك. فأمر أبا أسيد أن يُجهزها، ويكسوها ثوبين رازقيين. وقوله:" داية ": معرب يقال للممرضة والقابلة. والمراد هنا من كانت معها لاصلاح شأنها. وقولها:" للسوقة ": أي لواحد من الرعية. وهي جَهِلَتْ كونَه نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ولما علمت ذلك تأسفت وقالت: خَدِعتُ وأنا شَقية. • عن جابر بن عبد الله قال: لما طلَّق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لزوجها:" مَتِّعها "قال: لا أجد ما أمتعها. قال:" فإنه لا بد من المتاع "قال:" مَتِّعْهَا ولو نصف صاع من تمر". حسن: رواه البيهقي (٧/ ٢٥٧) عن أبي عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد الصمد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، ثنا مصعب بن سلَّام، ثنا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن عبد الصمد، وهو أبو الحسن الطيالسي يعرف بعلان ماغمه، كان ثقة كما قال الخطيب في ترجمته (١٢/ ٢٨) ، وقال أيضا: وكان كثير الحديث قليل المروءة. وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ونقل البيهقي قصة ظريفة عن القاضي شريح أن رجلا طَلَّق امرأته عنده فقال: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢٤١] وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وليس من أولئك.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو داود ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣٣٧) والنسائي من حديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس فذكره

لزوجها: "مَتِّعها" قال: لا أجد ما أمتعها. قال: "فإنه لا بد من المتاع" قال: "مَتِّعْهَا ولو نصف صاع من تمر". حسن: رواه البيهقي (٧/ ٢٥٧) عن أبي عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد الصمد، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني، ثنا مصعب بن سلَّام، ثنا شعبة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن عبد الصمد، وهو أبو الحسن الطيالسي يعرف بعلان ماغمه، كان ثقة كما قال الخطيب في ترجمته (١٢/ ٢٨)، وقال أيضا: وكان كثير الحديث قليل المروءة. وفيه أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. ونقل البيهقي قصة ظريفة عن القاضي شريح أن رجلا طَلَّق امرأته عنده فقال: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليس لي عليه متعة، إنما قال الله: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وليس من أولئك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.