الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ابن عمر موقوفا:
الإسناد 2:ابن ماجه والدارقطني (٤/ ٣٨) كلاهما من حديث عمر بن شيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر فذكره

قال. قال أبو زرعة: "الصواب عندي: حديث يحيي يعني ابن عبد الله بن بكير" . انتهى. قلت: والمثبت مقدم على النافي، والإسناد حسن من أجل أبي مصعب مشرح بن هاعان، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وثّقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وروى عنه عدد كبير، ثم أعاد ابن حبان ذكره في المجروحين فقال: "يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما يوافق الثقات" . ولكن كلام ابن عدي أكثر صوابًا إذ قال بعد أن سبر رواياته: "أرجو أنه لا بأس به" . • عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صحيح: رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - (٢٣٦٧) والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه فذكره. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ـ

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

وغيرهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق". وكذلك لا يصح ما رُوي عن ابن عمر موقوفًا: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان". رواه ابن ماجه (٢٠٧٩) والدارقطني (٤/ ٣٨) كلاهما من حديث عمر بن شيب المُسْلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر فذكره. وأُعِلَّ بعطية: وهو ابن سعد العوفي، وهو يُضعَّف إذا انفرد، مع التدليس. وعمر بن شبيب هو المُسْلي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال الدارقطني: "تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله". وقال: "وحديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث، لا يحتج بروايته. • عن ابن مسعود قال: لعن رسولُ الله ﷺ المُحِلّ والمُحَلَّل له. صحيح: رواه الترمذي (١٢٠) والنسائي (٣٤١١) وأحمد (٤٢٤٨) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) كلهم من حديث سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هُزيل، عن عبد الله فذكره. والهزيل هو ابن شرحبيل الأودي من رجال البخاري ثقة مخضرم. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد رُوي هذا الحديث، عن النبي ﷺ من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا وقال: ينبغي أن يُرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: "إذا تزوج المرأةَ ليحللها، ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يُمسكها إلا بنكاح جديد". انتهى. • عن أبي هريرة قال: لعن رسولُ الله ﷺ المُحِلّ والمُحَلَّل له. حسن: رواه أحمد (٨٢٨٧) وابن الجارود (٦٨٤) والبزار - كشف الأستار - (١٤٤٢) والبيهقي (٧/ ٢٠٨) والترمذي في العمل الكبير (١/ ٤٣٧) من حديث عبد الله بن جعفر المخزومي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل عبد الله بن جعفر المخزومي، وشيخه عثمان بن محمد الأخنسي فإنهما حسنا الحديث. قال الترمذي: "سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة، وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة، وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري". • عن عقبة بن عامر، قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبركم بالتَّيْس المستعار؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو المحلِّل. لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" حسن: رواه ابن ماجه (١٩٣٦) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قال عقبة بن عامر فذكره. ومن هذا الوجه رواه أيضا الحاكم (٢/ ١٩٨ - ١٩٩) وقال: "صحيح الإسناد" وقال: "وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن الليث سماعه من مشرح بن هاعان" ثم قال بعد سياق الإسناد الذي فيه سماع الليث من مشرح: "صحيح الإسناد". كأنه يريد الرد على قول أبي زرعة إذ قال كما في "العلل" (١/ ٤١١) لابن أبي حاتم: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني الليث ابن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ قال. قال أبو زرعة: "الصواب عندي: حديث يحيي يعني ابن عبد الله بن بكير". انتهى. قلت: والمثبت مقدم على النافي، والإسناد حسن من أجل أبي مصعب مشرح بن هاعان، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وثّقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وروى عنه عدد كبير، ثم أعاد ابن حبان ذكره في المجروحين فقال: "يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما يوافق الثقات". ولكن كلام ابن عدي أكثر صوابًا إذ قال بعد أن سبر رواياته: "أرجو أنه لا بأس به". • عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا، فتزوجها أخ له من غير موامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ. صحيح: رواه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين - (٢٣٦٧) والحاكم (٢/ ١٩٩) وعنه البيهقي (٧/ ٢٠٨) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه فذكره. قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.