الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمر بن عبد العزيز، فوهبه له. متفق عليه عن البخاري في الأشربة
أيوب: فلقيت كثيرًا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسيَ.
رواه الترمذي (١١٧٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٠٤) والنسائي (٣٤١٠) كلهم من حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره نحوه. قال النسائي: "هذا حديث منكر" .
وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا.
وقال: وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك" . فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، منهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة. استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: "القضاء ما قضت وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر". انتهى قوله.
١٦ - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: ١] .
• عن ابن عباس قال: إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] .
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٦) ، ومسلم في الطلاق (١٩: ١٤٧٣) كلاهما من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمر بن عبد العزيز، فوهبه له. متفق عليه عن البخاري في الأشربة
أيوب: فلقيت كثيرًا مولى بني سمرة، فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسيَ.
رواه الترمذي (١١٧٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٠٤) والنسائي (٣٤١٠) كلهم من حديث سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد فذكره نحوه. قال النسائي: "هذا حديث منكر".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا. وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا. ولم يعرف محمد حديث أبي هريرة مرفوعا.
وقال: وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك". فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، منهم: عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة. وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها ثلاثا، وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة. استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله. وأما مالك بن أنس فقال: "القضاء ما قضت وهو قول أحمد.
وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر". انتهى قوله.
١٦ - باب من قال لامرأته: أنت عليّ حرام ولم ينو الطلاق
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١].
• عن ابن عباس قال: إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٦٦)، ومسلم في الطلاق (١٩: ١٤٧٣) كلاهما من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره، أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: فذكره. واللفظ للبخاري.