لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك" . حسن: رواه أبو داود (٢١٩٠) والترمذي (١١٨١) والنسائي (٤٦١٣) وابن ماجه (٢٠٤٧) وأحمد (٦٧٦٩) وابن الجارود (٧٤٣) والحاكم (٢/ ٢٠٥) كلهم من طرق كثيرة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره، واختصره البعض على بعض الفقرات. قال الترمذي: "حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب" . وسكت عليه الحاكم ولكن قال الذهبي في التلخيص: "صحيح" . قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وهو حسن الحديث. هكذا هذا الحديث رواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحبيب المعلم وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وخالفهم ابن جريج فرواه عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث. ومن هذا الطريق رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١٧، ٤١٨) والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٦) والدارقطني (٤/ ١٤)