الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هل لك في رخصة الأطراف ... آنسة يكون مثواك حتى يصدر الناس عن إنا لله وإنا إليه راجعون

قال: "لا شغار في الإسلام" . حسن: رواه أحمد (٧٠٢٧) عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق - بعني محمدًا - حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث، كما أنه توبع. وهو ما رواه أحمد (٧٠١٢) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة بإسناده في سياق طويل وفيه: "ألا ولا شغار في الإسلام. • عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا. فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشعار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حسن: رواه أبو داود (٢٠٧٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٠) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
هل لك في رخصة الأطراف ... آنسة يكون مثواك حتى يصدر الناس عن إنا لله وإنا إليه راجعون

الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك، وأزوّجك ابتي، أو زوّجني أختك، وأزوّجك أختي. صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه النسائي (٣٣٣٨) من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده وجاء فيه: قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوّج ابنته على أن يزوجه أختَه. فتبين من هذا أن هذا التفسير من عبيد الله، وليس هو بمرفوع، ولا من قول الصحابي. ولم يقف عليه القرطبي فقال في "المفهم" (٤/ ١١٢). "وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله ﷺ وفي مساقه. وظاهره: الرفع إلى النبي ﷺ ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة، أعني: في حديث أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله ﷺ فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول، لأنهم أعلم بالمقال وأقعدُ بالحال".أهـ. وأما قول أهل العلم في حكم نكاح الشغار فانظر "المنة الكبرى" (٦/ ١٩٠ - ١٩١). • عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١٧) من طريق حجاج بن محمد، وعبد الرزاق - فرقهما - كلاهما عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره. • عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام". صحيح: رواه ابن ماجه (١٨٨٥) عن الحُسين بن مهدي، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس فذكره. وكذا رواه أيضا ابن حبان في صحيحه (٤١٥٤) عن عبد الرزاق. ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٤٣٤) عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام" والشغار أن يُبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق. ولا إسعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنَبَ. فزاد في الإسناد أبان وهو ابن أبي عياش متروك. كذلك رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٦) عن عبد الرزاق مقتصرا على حديث "لا شغار في الإسلام". وإسناده صحيح، بدون أبان بن عياش. ولكن رواه أيضا الإمام أحمد (١٣٠٣٢) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بطوله الذي ذكرته، ولم يذكر من الإسناد "أبان". • عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام". صحيح: رواه الإمام أحمد (١٩٩٦٢) عن إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره. وإسناده صحيح. ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فأضل، وثّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وهو من رجال أبي داود والنسائي. وللحديث طرق أخرى معللة: منها: ما رواه النسائي (٣٥٩١) وأحمد (١٩٨٥٥) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار" والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعًا. ومنها: ما رواه أيضا النسائي (٣٣٣٥) والترمذي (١١٢٣) من وجه آخر عن بشر بن المفضّل قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكر مثله. وزاد فيه: "من انتهب نُهبة فليس منا". ومنها: ما رواه أيضا النسائي (٣٣٣٦) عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس فذكر الحديث مثله وقال: "هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر". انتهى. قلت: والحسن البصري مدلس، ولم يسمع من عمران بن حصين إلا أنه توبع في الإسناد الأول، كما أنه توبع في قصة طويلة سبق ذكرها في كتاب المظالم في النهي عن النهبى. • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام". حسن: رواه أحمد (٧٠٢٧) عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق - بعني محمدًا - حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث، كما أنه توبع. وهو ما رواه أحمد (٧٠١٢) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة بإسناده في سياق طويل وفيه: "ألا ولا شغار في الإسلام. • عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا. فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشعار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ. حسن: رواه أبو داود (٢٠٧٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٠) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.