الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:نكاحين: أن تتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها
الإسناد 2:البزار: عن الزهري هكذا إلا أبو جعفر، ولا عنه إلا كثير
لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" . رواه أحمد (٥٧٧) والبزار - كشف الأستار - (١٤٣٤) وأبو يعلى (٣٦٠) والمروزي في السنة (٢٤٩) كلهم من حديث عبد الله بن لهيعة، ثنا عبد الله بن هبيرة، عن عبد الله بن رزين، عن علي بن أبي طالب فذكره. قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت: في الإسناد عبد الله بن لهيعة، وفيه كلام معروف.