الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ... [النساء: ٢٣ عن تعالى

لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" . متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٢٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٠٩) ، ومسلم في النكاح (٣٣: ١٤٠٨) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. ورواه البخاري (٥١١٠) ، ومسلم (٣٥) كلاهما من طريق الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُنكح العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة" واللفظ لمسلم. قال ابن شهاب: "فنُري خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" . • عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٠٨) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا يقول: فذكره. قال البخاري عقبه: "وقال داود وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة" . وفي قول البخاري: "وقال داود وابن عون ... الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي، وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده، وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة" . وقال في موضع آخر: "والذي يظهر أن الطريقين محفوظان" ، الفتح (٩/ ١٦١) . وهو كما قال كما في الحديث الآتي: • عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. صحيح: رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: "حسن صحيح" وقال: "أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه" . سألت محمدا عن هذا فقال: صحيح. وقال الترمذي: "وروى الشعبي عن رجل، عن أبي هريرة" . انتهى. وحديث ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة رواه البيهقي (٧/ ١٦٦) وقال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، إلا أنهم يرون أنها خطأ، وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة" . وردّه ابن التركماني فقال: "يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرًا، وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين، إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه، فرُويَ عنه، عن الشعبي كما ذكره البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف" . ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) عن محمد بن العلاء، نا محمد بن الصلت، عن مندل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: "مندل ضعيف الحديث، أنا لا أكتب حديثه" كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. انتهى. • عن عبد الله بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. صحيح: رواه الترمذي (١١٢٥) عن نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. قال الترمذي: "أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين" . قال الترمذي: "حسن صحيح" . قلت: ليس بصحيح، ولكن يحتمل أن يكون حسنا، فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد (٣٥٣٠) عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروبة توبع، تابعه الفُضيل بن مبسرة، عن أبي حريز، رواه ابن حبان في صحيحه (٤١١٦) ولكنه زاد في آخره: "إنكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكنّ" والفضيل بن ميسرة صدوق، وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود في مراسيله (١٩٧) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق. وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الحالتين والعمتين "فهو ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٦٧) وأحمد (١٨٧٨) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال:" روى أحاديث منكرة وقال النسائي: "ليس بالقوي" . وقال أبو حاتم: "صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه" . وقال ابن حبان: "كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته. والخلاصة كما في التقريب" صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره ". قلت: ومما انفرد به، وأخطأ قوله:" بين الخالتين والعمتين "فإنه لم يتابع عليه، وقد خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يذكر هذه اللفظة، فهي منكرة، وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره. • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فُتحت مكة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر الحديث بطوله وفيه" ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ". حسن: رواه أحمد (٦٦٨١، ٦٧١٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧) وعبد الرزاق (١٠٧٥٠) والمروزي في السنة (٢٤٥، ٢٤٦) كلهم من حديث عمرو بن شعيب بإسناده. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. • عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. حسن: رواه ابن ماجه (١٩٣٠) وأحمد (١١٦٣٧) وابن نصر المروزي في السنة (٢٤٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٤٦) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فذكره في حديث طويل. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي، وهو حسن الحديث إذا صرح وهذا منه. وفي معناه ما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. رواه ابن حبان (٥٩٩٦) في سياق طويل من حديث سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره. وسنان بن الحارث ذكره المؤلف في" الثقات" (٦/ ٤٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤) ولم يقل فيه شيئا، فهو في عداد المجهولين، ولكن رواه البزار - كشف الأستار - (١٤٣٦) والترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤١) والمروزي في السنة (٢٥٠) كلهم من حديث كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ... ﴾ [النساء: ٢٣ عن تعالى

لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٢٠) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (٥١٠٩)، ومسلم في النكاح (٣٣: ١٤٠٨) كلاهما من طريق مالك، به، مثله. ورواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (٣٥) كلاهما من طريق الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تُنكح العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنةُ الأخت على الخالة" واللفظ لمسلم. قال ابن شهاب: "فنُري خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة". • عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥١٠٨) عن عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، سمع جابرا يقول: فذكره. قال البخاري عقبه: "وقال داود وابن عون عن الشعبي، عن أبي هريرة". وفي قول البخاري: "وقال داود وابن عون ... الخ" إشارة منه إلى الاختلاف على الشعبي، وإخراجه حديث جابر دليل على ثبوته عنده، وأن الاختلاف المشار إليه لا يضر ولا يقدح، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: "وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري، لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة". وقال في موضع آخر: "والذي يظهر أن الطريقين محفوظان"، الفتح (٩/ ١٦١). وهو كما قال كما في الحديث الآتي: • عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تُنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. صحيح: رواه أبو داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦) والنسائي (٣٢٩٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٦) وابن نصر المروزي في السنة (٢٣٩) وابن الجارود (٦٨٥) وصححه ابن حبان (٤١١٧) كلهم من حديث داود بن أبي هند حدثنا عامر الشعبي، عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: "حسن صحيح" وقال: "أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه". سألت محمدا عن هذا فقال: صحيح. وقال الترمذي: "وروى الشعبي عن رجل، عن أبي هريرة". انتهى. وحديث ابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة رواه البيهقي (٧/ ١٦٦) وقال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، إلا أنهم يرون أنها خطأ، وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة". وردّه ابن التركماني فقال: "يحتمل أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرًا، وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين، إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه، على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه، فرُويَ عنه، عن الشعبي كما ذكره البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه أن لا يكون صحيحا كما عرف". ولحديث أبي هريرة طريق آخر وهو ما ساقه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) عن محمد بن العلاء، نا محمد بن الصلت، عن مندل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكر الحديث. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: "مندل ضعيف الحديث، أنا لا أكتب حديثه "كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. انتهى. • عن عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ نهى أن تُزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها. صحيح: رواه الترمذي (١١٢٥) عن نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. قال الترمذي: "أبو حريز اسمه: عبد الله بن حسين". قال الترمذي: "حسن صحيح". قلت: ليس بصحيح، ولكن يحتمل أن يكون حسنا، فإن أبا حريز عبد الله بن حسين مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وسعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، ولكن رواه عنه عبد الأعلى بن عبد الأعلى قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد (٣٥٣٠) عن روح، عن سعيد بن أبي عروبة، وروح هو ابن عبادة روى أيضا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. كما أن سعيد بن أبي عروبة توبع، تابعه الفُضيل بن مبسرة، عن أبي حريز، رواه ابن حبان في صحيحه (٤١١٦) ولكنه زاد في آخره: "إنكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكنّ" والفضيل بن ميسرة صدوق، وزيادته شاذة ثم يتابع عليها ولكن رواه أبو داود في مراسيله (١٩٧) عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. ورجاله بين ثقات وصدوق. وأما ما روي عن ابن عباس" أن النبي ﷺ نهى أن يُجمع بين العمة والخالة، وبين الحالتين والعمتين" فهو ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٦٧) وأحمد (١٨٧٨) كلاهما من حديث خُصيف عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف فيه. ضقفه أحمد وقال: "روى أحاديث منكرة وقال النسائي: "ليس بالقوي". وقال أبو حاتم: "صالح يخلط، وتكلم في سوء حفظه". وقال ابن حبان: "كان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروي، يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه، وهو صدوق في روايته. والخلاصة كما في التقريب "صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره". قلت: ومما انفرد به، وأخطأ قوله: "بين الخالتين والعمتين" فإنه لم يتابع عليه، وقد خالفه أبو حريز فرواه عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يذكر هذه اللفظة، فهي منكرة، وقد أشكل على أهل العلم فهم معناه. فكل فسّره بخلاف غيره. • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما فُتحت مكة على رسول الله ﷺ قال: فذكر الحديث بطوله وفيه "ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها". حسن: رواه أحمد (٦٦٨١، ٦٧١٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٧) وعبد الرزاق (١٠٧٥٠) والمروزي في السنة (٢٤٥، ٢٤٦) كلهم من حديث عمرو بن شعيب بإسناده. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. • عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها. حسن: رواه ابن ماجه (١٩٣٠) وأحمد (١١٦٣٧) وابن نصر المروزي في السنة (٢٤٢) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٤٦) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فذكره في حديث طويل. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي، وهو حسن الحديث إذا صرح وهذا منه. وفي معناه ما روي عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. رواه ابن حبان (٥٩٩٦) في سياق طويل من حديث سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر فذكره. وسنان بن الحارث ذكره المؤلف في "الثقات" (٦/ ٤٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤) ولم يقل فيه شيئا، فهو في عداد المجهولين، ولكن رواه البزار - كشف الأستار - (١٤٣٦) والترمذي في العلل الكبير (١/ ٤٤١) والمروزي في السنة (٢٥٠) كلهم من حديث كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.