الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحديث دليل على خطأ رواية من وصله ". وفي الباب ما روي عن جابر أن رجلا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها فأتت

. متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦) ، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره. النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم الثيب. وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاها، لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاح، وتُظهر الرغبة فيه بخلاف الثيب، فقد تُظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه لزوال حياء البكر عنها، فتكلم، وتأمر وليها أن يزوجها. • عن أم سلمة قالت: أرسل إليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: حاطبَ بن أبي بلْتَعة يخطبني له. فقلتُ: إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال:" وأما ابنتها فندعو اللَّه أن يُغنيَها عنها. وأدعو اللَّه أن يذهب بالغَيْرة ". صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٣: ٩١٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، فذكرته في حديث طويل. • عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:" نعم تُستأمر "فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:" فذلك إذنها إذا هي سكتَتْ ". متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٧) من طريق الليث. ومسلم (١٤٢٠) من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى عائشة، سمعتُ عائشة نقول، فذكرته. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي. قال:" رضاها صمْتُها ". وفي روايات أخرى:" استأمروا النساء في أبضاعهن" رواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠) وغيره. • عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأيّم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها" . صحيح: رواه مالك في النكاح (٤) عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد اللَّه بن عباس، فذكره. ورواه مسلم في النكاح (٦٦: ١٤٢١) من طرق عن مالك، به، مثله. • عن العُرس بن عُميرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمروا النساء العرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صماتها" . حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٨) من طريق سفيان بن عامر، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٦٨) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة فذكره واللفظ للطبراني. ولفظ الطحاوي: "الثيب تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" . ورواه أيضًا البيهقي (٧/ ١٢٣) من حديث يحيى بن أيوب بإسناده لكنه أدخل بين يحيى وبين عبد اللَّه بن عبد الرحمن "أباه" وإسناده حسن من أجل سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب فإنه تابع أحدهما الآخر. ورواه الليث بن سعد، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، ولم يذكر بين عدي بن عدي، عن أبيه "العرس بن عميرة" . ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (١٨٧٢) وأحمد (١٧٧٢٣) والبيهقي (٧/ ١٢٣) وعدي بن عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: "علي بن عدي روى عن أبيه مرسلًا، لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة، وكان عامل عمر بن العزيز على الموصل" . وقد أشار البيهقي إلى رواية الليث وقال: ولم يذكر العُرس في إسناده. وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يُزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فُلانًا يذكر فلانة" يسميها، ويسمي الرجلَ الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوّجها، وإن كرهتْ نقرت الستر، فإذا نقرت لم يزوجها". رواه الإمام أحمد (٢٤٤٩٤) عن حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرته. وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم وقد خالف في روايته عن يحيى وهو ابن أبي كثير، فرواه جمع عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة قال: كان إذا خطب إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعض بناته أتى إلى الخدر فذكره. هكذا رواه عبد الرزاق (١٠٢٧٩، ١٠٢٧٨، ١٠٢٧٧) وسعيد بن منصور (٥٧٧) والبيهقي (٧/ ١٢٣) كلهم من أوجه عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة فذكره. وهذا مرسل، وهو الصحيح، وكذا صحّحه الدارقطني في العلل (٩/ ٢٧٧) والبيهقي (٧/ ١٢٣) ثم المهاجر بن عكرمة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ فيه: "مقبول" أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. وقد تابعه على وصله أبو الأسباط عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن عكرمة عن ابن عباس فذكر الحديث. قال البيهقي: "كذا رواه أبو الأسباط الحارثي وليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل" . وروي مثله عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها، يقول: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتتْ فذاك إذنها أو سكوتها إذنها. رواه البزار -كشف الأستار (١٤٢١) - عن زكريا بن يحيى، ثنا شبابة بن سوّار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره. شيخ المصنف زكريا بن يحيى هو ابن أيوب أبو علي الضرير المدائني ترجمه الخطيب في تاريخه (٨/ ٤٥٨) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، والمغيرة بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وروي مثله عن عمر بن الخطاب، وأنس، وغيرهم ولا يصح منها شيء غير أن مجموعه يدل على أن له أصلًا. وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمروا النساء في بناتهن" فهو ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٩٥) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل ابن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر فذكره. ومن طريق أبي داود - أخرجه البيهقي (٧/ ١١٥) وفيه جهالة الثقة، فإن مثل هذا التوثيق غير مقبول عند المحدثين المحققين، وبه أعله المنذري ولم يقبل هذا التوثيق المجهول. وأما معنى الحديث فكما قال الخطابي: "إن مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن تملكن من عقدة النكاح شيئًا، ولكن من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن" . وقال: "ويحتمل أن الأم علمت من خاص أمر ابتها، ومن سر حديثها أمرا لا يستصلح لها معه عقد النكاح" . وفي الباب ما روي عن أبي موسى سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أراد الرجل أن يزوج أبته فليستأذنها" . رواه أبو يعلى (٧٢٢٩) عن بندار، حدثنا سلْم بن قتيبة، حدثنا يونس سمع أبا بردة، سمع أبا موسى، سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل سلْم بن قتيبة فإنه حسن الحديث لولا مخالفته لعبد اللَّه بن داود كما

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الحديث دليل على خطأ رواية من وصله". وفي الباب ما روي عن جابر أن رجلا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها فأتت

قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسْكت". متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره. النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم الثيب. وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاها، لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاح، وتُظهر الرغبة فيه بخلاف الثيب، فقد تُظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه لزوال حياء البكر عنها، فتكلم، وتأمر وليها أن يزوجها. • عن أم سلمة قالت: أرسل إليَّ رسولُ اللَّه ﷺ: حاطبَ بن أبي بلْتَعة يخطبني له. فقلتُ: إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال: "وأما ابنتها فندعو اللَّه أن يُغنيَها عنها. وأدعو اللَّه أن يذهب بالغَيْرة". صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٣: ٩١٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، فذكرته في حديث طويل. • عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن الجارية يُنكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "نعم تُستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللَّه ﷺ: "فذلك إذنها إذا هي سكتَتْ". متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٧) من طريق الليث. ومسلم (١٤٢٠) من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى عائشة، سمعتُ عائشة نقول، فذكرته. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي. قال: "رضاها صمْتُها". وفي روايات أخرى: "استأمروا النساء في أبضاعهن" رواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠) وغيره. • عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الأيّم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها". صحيح: رواه مالك في النكاح (٤) عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد اللَّه بن عباس، فذكره. ورواه مسلم في النكاح (٦٦: ١٤٢١) من طرق عن مالك، به، مثله. • عن العُرس بن عُميرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "آمروا النساء العرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صماتها". حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٨) من طريق سفيان بن عامر، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٦٨) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة فذكره واللفظ للطبراني. ولفظ الطحاوي: "الثيب تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". ورواه أيضًا البيهقي (٧/ ١٢٣) من حديث يحيى بن أيوب بإسناده لكنه أدخل بين يحيى وبين عبد اللَّه بن عبد الرحمن "أباه" وإسناده حسن من أجل سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب فإنه تابع أحدهما الآخر. ورواه الليث بن سعد، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، ولم يذكر بين عدي بن عدي، عن أبيه "العرس بن عميرة". ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (١٨٧٢) وأحمد (١٧٧٢٣) والبيهقي (٧/ ١٢٣) وعدي بن عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: "علي بن عدي روى عن أبيه مرسلًا، لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة، وكان عامل عمر بن العزيز على الموصل". وقد أشار البيهقي إلى رواية الليث وقال: ولم يذكر العُرس في إسناده. وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أراد أن يُزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فُلانًا يذكر فلانة" يسميها، ويسمي الرجلَ الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوّجها، وإن كرهتْ نقرت الستر، فإذا نقرت لم يزوجها". رواه الإمام أحمد (٢٤٤٩٤) عن حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرته. وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم وقد خالف في روايته عن يحيى وهو ابن أبي كثير، فرواه جمع عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة قال: كان إذا خطب إلى النبي ﷺ بعض بناته أتى إلى الخدر فذكره. هكذا رواه عبد الرزاق (١٠٢٧٩، ١٠٢٧٨، ١٠٢٧٧) وسعيد بن منصور (٥٧٧) والبيهقي (٧/ ١٢٣) كلهم من أوجه عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة فذكره. وهذا مرسل، وهو الصحيح، وكذا صحّحه الدارقطني في العلل (٩/ ٢٧٧) والبيهقي (٧/ ١٢٣) ثم المهاجر بن عكرمة هذا لم يوثقه أحد غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ فيه: "مقبول" أي عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. وقد تابعه على وصله أبو الأسباط عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن عكرمة عن ابن عباس فذكر الحديث. قال البيهقي: "كذا رواه أبو الأسباط الحارثي وليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل". وروي مثله عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها، يقول: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن سكتتْ فذاك إذنها أو سكوتها إذنها. رواه البزار -كشف الأستار (١٤٢١) - عن زكريا بن يحيى، ثنا شبابة بن سوّار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره. شيخ المصنف زكريا بن يحيى هو ابن أيوب أبو علي الضرير المدائني ترجمه الخطيب في تاريخه (٨/ ٤٥٨) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، والمغيرة بن مسلم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وروي مثله عن عمر بن الخطاب، وأنس، وغيرهم ولا يصح منها شيء غير أن مجموعه يدل على أن له أصلًا. وأما ما رُوي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "آمروا النساء في بناتهن" فهو ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٩٥) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل ابن أمية، حدثني الثقة، عن ابن عمر فذكره. ومن طريق أبي داود - أخرجه البيهقي (٧/ ١١٥) وفيه جهالة الثقة، فإن مثل هذا التوثيق غير مقبول عند المحدثين المحققين، وبه أعله المنذري ولم يقبل هذا التوثيق المجهول. وأما معنى الحديث فكما قال الخطابي: "إن مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن تملكن من عقدة النكاح شيئًا، ولكن من جهة استطابة أنفسهن، وحسن العشرة معهن". وقال: "ويحتمل أن الأم علمت من خاص أمر ابتها، ومن سر حديثها أمرا لا يستصلح لها معه عقد النكاح". وفي الباب ما روي عن أبي موسى سمع النبي ﷺ يقول: "إذا أراد الرجل أن يزوج أبته فليستأذنها". رواه أبو يعلى (٧٢٢٩) عن بندار، حدثنا سلْم بن قتيبة، حدثنا يونس سمع أبا بردة، سمع أبا موسى، سمع النبي ﷺ يقول: فذكره. وإسناده حسن من أجل سلْم بن قتيبة فإنه حسن الحديث لولا مخالفته لعبد اللَّه بن داود كما

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.