لا يُورِدُ مُمرِض على مُصحّ" . متفق عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٧٤) ومسلم في السلام، كلاهما من حديث ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد اللَّه بن عوف، عن أبي هريرة فذكره. قال عمر بن الخطاب: "إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون، أو جذام، أو برص، أو قرن، فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها، وهو له على الولي" . رواه البيهقي (٧/ ١٣٥) ، واللفظ له، وسعيد بن منصور (٨١٨) وليس عنده "قرن" . وفيه دليل برد النكاح بالعيوب وهي الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والفتق، والجب، والعنّة. وبه قال جمهور أهل العلم إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يفسخ إلا بالجبّ والعُنّة. وأما ما رُوي عن زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابها، فرأي بكَشْحها بياضا فقال: "البسي ثيابكِ والحقي بأهلكِ" فهو لا يصح. رواه سعيد بن منصور (٨٢٩) عن أبي معاوية ثنا جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب بن عجرة فذكره.