الشافعي: هي مملوكة بحالها إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكهـ بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال. قال: هو تقليد لعمر بن الخطاب. وقد بيّنتُ أحكام أمهات الأولاد بالتفصيل في "المنة الكبرى" (٩/ ٣٥٠ - ٣٦٠) ، ولا أرى إعادتها مخافة التطويل. • عن حكيم بن حزام أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة، وحمل على مائة بعير، فلما أسلم حمل على مائة بعير، وأعتق مائة رقبة. قال: فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. قال: ف قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسلمت على ما سلف لك من خير" . متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٣٨) ، ومسلم في الإيمان (١٢٣: ١٩٥) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم بن حزام فذكره، والسياق للبخاري. وأوضحت رواية مسلم أن قائل: "يعني أتبرر بها" هو هشام بن عروة.