البيهقي: "كذا رواية الجماعة عن عبد اللَّه بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار، فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره" . ورواه عبد الرزاق (١٣٢٢٥) بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أعتقها ولدها" . رواه ابن ماجه (٢٥١٦) عن أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا أبو بكر يعني النهشلي، عن الحسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف من أجل الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس الهاشمي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم، ومن طريقه رواه أيضًا البيهقي (١٠/ ٣٤٦) ، وقال: حسين بن عبد اللَّه ضعفه اكثر أصحاب الحديث. وفي معناها أحاديث أخرى، رواها الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وكلها معلولة. • عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهى عن بيعهن. صحيح: رواه أبو داود (٣٩٥٤) ، وابن حبان (٤٣٢٤) ، والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) ، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧)