الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيُعتقه" . صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥١٠) من طريق جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. وقوله: "فيشتريه، فيعتقه" أي يقع العتق بالشراء مباشرة، ولا يحتاج إلى إنشاء العتق، فإن إنشاء العتق يستلزم إبقاءه تحت ملكه أيضًا إن شاء، ولم يقل أحد من أهل العلم أن يكون الأب مملوكالولده حتى يعتقه.