لا يقتل والد بولده" لقتلتك. والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن، وتابعه أيضًا ابن لهيعة فقال: حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقاد والد من ولد" . وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يرث المال من يرث الولاء" . رواه الإمام أحمد (١٤٧) عن أبي سعيد، حدثنا عبد اللَّه بن لهيعة بإسناده. وبمجموع هذه الأسانيد يكون الحديث حسنا. وأما ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٦) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للقاتل من الميراث شيء" . فهو خطأ. أخطأ فيه إسماعيل بن عياش، فإنه يخطئ في روايته عن غير الشامين، وهذا منها، والصواب فيه ما رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر فذكر الحديث. كما قال النسائي. وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليس