الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
متفق عليه عن البخاري في الهبة
أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا، فمن أُعمر شيئًا فهو له" .
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٤١٢٦) عن عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم (١٦٢٥: ٢٧) من رواية وكيع، عن سفيان إلا أنه اقتصر على قوله: "أمسكوا عليكم أموالكم" . وكذا اقتصر أيضًا عبد الرزاق (١٦٨٧٦) على قوله: "من أُعمر شيئًا فهو له" .
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أُعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه" .
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٦) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي رواية: "جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم" .
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيمن أُعمر عُمْرى له ولعقبه فهي له بَتْلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٤) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.
وقوله: "بتلة "أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:" من أعمر رجلا عمرى
له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعمر ولعقبه ".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢١) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال: ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا، فشهد على رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه بالعمري لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمر حتى اليوم.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٨) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكره.
• عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سليمان بن يسار فذكره.
• عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:" العمرى ميراث لأهلها ".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٣١) عن يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) ، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر فذكره.
• عن جابر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:" لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته ".
صحيح: رواه أبو داود (٣٥٥٦) ، والنسائي (٣٧٣١) ، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٧٥) ، والصغرى (٢٢٠٨) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
حديث جابر بن عبد اللَّه روي من طرق مختلفة، وبألفاظ مختلفة، فإما أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عدة مرات، وكل مرة باللفظ الذي رواه، أو أن الرواة تصرفوا فيه، وروره بالمعنى؛ لأن معنى الحديث لا يختلف، وهو أن العمري لمن أعمر له، ولعقبه، ولا يرجع إلى الواهب أبدا.
• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:" العمرى جائزة".
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
متفق عليه عن البخاري في الهبة
عطاء) القائل هو قتادة، فيكون قوله هذا معطوفا على الإسناد السابق: عن حفص ابن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، ثم يتحول إلى عطاء، قال: حدثني جابر فذكره.
ووهم من جعله معلقا، كما قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٢٤٠).
وقوله: "جائزة" أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له، ولورثته من بعده.
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاه، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مالك في الأقضية (٤٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره. ورواه مسلم في الهبات (١٦٢٥) من هذا الطريق.
• عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطِيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٢) عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن العُمْرَى وسُنَّتِها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا، فمن أُعمر شيئًا فهو له".
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٤١٢٦) عن عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم (١٦٢٥: ٢٧) من رواية وكيع، عن سفيان إلا أنه اقتصر على قوله: "أمسكوا عليكم أموالكم". وكذا اقتصر أيضًا عبد الرزاق (١٦٨٧٦) على قوله: "من أُعمر شيئًا فهو له".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أُعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٦) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي رواية: "جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول اللَّه ﷺ: "أمسكوا عليكم أموالكم".
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قضى فيمن أُعمر عُمْرى له ولعقبه فهي له بَتْلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٤) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.
وقوله: "بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ قال: "من أعمر رجلا عمرى
له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أُعمر ولعقبه".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢١) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله إخوة بنون للمعمرة، فقال: ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته. فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرا، فشهد على رسول ﷺ اللَّه بالعمري لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر. فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمر حتى اليوم.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٨) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكره.
• عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه ﷺ.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن سليمان بن يسار فذكره.
• عن جابر عن النبي ﷺ قال: "العمرى ميراث لأهلها".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٣١) عن يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد (يعني ابن الحارث)، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر فذكره.
• عن جابر، أن النبي ﷺ قال: "لا ترقبوا، ولا تعمروا، فمن أرقب شيئًا أو أعمره فهو لورثته".
صحيح: رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣١)، والبيهقي في الكبرى (٦/ ١٧٥)، والصغرى (٢٢٠٨) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.
حديث جابر بن عبد اللَّه روي من طرق مختلفة، وبألفاظ مختلفة، فإما أنه سمع النبي ﷺ عدة مرات، وكل مرة باللفظ الذي رواه، أو أن الرواة تصرفوا فيه، وروره بالمعنى؛ لأن معنى الحديث لا يختلف، وهو أن العمري لمن أعمر له، ولعقبه، ولا يرجع إلى الواهب أبدا.
• عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "العمرى جائزة".