الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وبال الكلاب؟ ". ثم رخص في كلب الصيد والغنم. صحيح عن مسلم في المساقاة عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن مطرف بن عبد الله عن 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni

من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط" . قال: أنت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: إي ورب هذا المسجد. متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٢) عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره، أنه سمع سفيان بن أبي زهير فذكره. ورواه البخاري في المزارعة (٢٣٢٣) ، ومسلم في المساقاة (١٥٧٦) كلاهما من حديث مالك به مثله. • عن عبد اللَّه بن مغفل قال: إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب، فقال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم" . صحيح: رواه أبو داود (٢٨٤٥) ، والترمذي (١٤٨٦) ، والنسائي (٤٢٨٠) ، وابن ماجه (٣٢٠٥) ، وصححه ابن حبان (٥٦٥٧) كلهم من حديث يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد اللَّه ابن المغفل قال فذكر الحديث، إلا أن البعض اختصره. وإسناده صحيح، وقد صرح الحسن بأنه سمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن المغفل، لما رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤٨) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم" . قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ قال: فقال: حدثنيه -وحلف- عبد اللَّه بن مغفل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منذ كذا وكذا، ولقد حدثنا في ذلك المجلس ". انتهى. ونحوه ذكره أيضًا ابن حبان (٥٦٥٦) ، وكذلك عند الإمام أحمد (٢٠٥٦٤) عن عبد الصمد: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره قال: حدثني عبد اللَّه بن مغفل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:" من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط ". وأما زعم ابن حبان:" ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا "فليس كما قال: فإن له حديثًا آخر، وهو:" إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين ". رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤١) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره. والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه. فقه هذا الباب: يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّمًا أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه. ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه. وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها. وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (١١/ ٢٠٣) بلفظ:" وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا". وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وبال الكلاب؟ ". ثم رخص في كلب الصيد والغنم. صحيح عن مسلم في المساقاة عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Muhammad bin Salah bin al-Ntah عن مطرف بن عبد الله عن 'Abdullah bin Mughfal al-Mazni

قال: "من اتخذ كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط". وأما زعم ابن حبان: "ليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا" فليس كما قال: فإن له حديثًا آخر، وهو: "إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت وأنتم في أعطان الأبل فلا تصلوا؛ فإنها خلقت من الشياطين". رواه الإمام أحمد (٢٠٥٤١) عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، عن ابن المغفل فذكره. والحسن مدلس، ولم يصرح بالسماع، وإن كان صرح بالسماع عنه في حديث قتل الكلاب، ولكن لا يلزم من هذا سماع جميع ما روى عنه. فقه هذا الباب: يستفاد من أحاديث هذا الباب أن بيع الكلب وثمنه حرام، وبه قال جمهور أهل العلم، منهم الشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، سواء كان معلَّمًا أو غير معلَّم، ولا قيمة على متلفه. ورواية عن مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة، كأم الولد، لا يجوز بيعها، وتجب القيمة على متلفها. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ما أبيح اقتناؤه جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه يحرم بيعه. وهو مذهب وسط، ولا بأس بالعمل على هذا لشدة الحاجة إليه، ولا سيما في بعض القطاعات كالجمارك والمطارات والشرطة وغيرها. وقد ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز بيع الكلاب التي فيها نفع، كما في العمدة (١١/ ٢٠٣) بلفظ: "وأما بيع ذي ناب من السباع سوى الخنزير كالكلب والفهد والأسد والنمر والذب والدب والهر ونحوها فجائز عند أصحابنا". وقد جعل الطحاوي أن الأمر بقتل الكلاب ثم نسخَه، هو العامل في اختلاف الحكم. فلما أمر بقتل الكلاب حرم ثمنها، ثم أبيح الانتفاع للاصطياد وغيره، ونهي عن قتله، فنسخ ما كان من النهي عن بيعها، وتناول ثمنها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.