لا نعلمه عن ابن عباس إِلَّا بهذا الإسناد ". وقال الهيثمي في" المجمع "(٤/ ١٠٤):" رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وثّقه أحمد، وضعفه جمهور الأئمة ". وهو كما قال؛ فقد ضعفه ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وهو من رجال التهذيب، وفي التقريب:" ضعيف ". وروى مالك في البيوع (٦٣) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال:" لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقبح، وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال ". انتهى. ورواه البزار -كشف الأستار- (١٢٦٧) من حديث صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى بيع الملاقيح والمضامين. قال البزار:" لا نعلم أحدًا رواه كذا إِلَّا صالح، ولم يكن بالحافظ ". وبه أعله الهيثمي في المجمع" . وصالح بن أبي الأخضر هو اليمامي ضعفه جمهور أهل العلم، وهو من رجال التهذيب. فالصحيح أنه من قول سعيد بن المسيب، ولا يصح مرفوعًا.