الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟" . انتهى. وأما حديث جابر بن عبد اللَّه فهو الآتي. وللحديث طريق آخر: رواه أبو داود (٣٣٧١) ، والترمذي (١٢٢٨) ، وابن ماجه (٢٢١٧) ، وصحّحه ابن حبّان (٤٩٩٣) ، والحاكم (٢/ ١٩) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ولفظه: "نهى عن بيع العنب حتى يسود، وبيع الحب حتى يشتد" . وزاد البعض: "وبيع الثمر حتى يزهو" . قال الترمذي: "حسن غريب" . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" . ولكن أعله البيهقي (٥/ ٣٠٣) بما ليس بعلة، فقال: هذا الحديث تفرد به حماد بن سلمة عن حميد من بين أصحاب حميد. . . ". قلت: حماد بن سلمة ثقة، فلا يضر تفرده، وقد قال الإمام أحمد: حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد، وأصح حديثًا. وقال أيضًا: هو أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديمًا، يخالف الناس في حديثه. فمثل هذا لو تفرد فلا يضر تفرده، ويشهد له حديث ابن عمر على هذه الزيادة. انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٤/ ٨٧ - ٨٨) . • عن جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو بعت من أخيه تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟" . صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٤) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكر الحديث. • عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تُشقح. قال: فقلت لسعيد: وما تُشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها. متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٩٦) ، ومسلم في البيوع (٤٥٣٦: ٨٤) من طريق سليم ابن حيان، حدّثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال فذكره. • عن جابر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إِلَّا بالدينار والدرهم إِلَّا العرايا. متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٨٩) من طريق ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر فذكره. ورواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٥٣) عن رجلين آخرين، عن أبي الزبير به الشطر الأول منه فقط، ولم يقل: "ولا يباع شيء منه. . . ." . ورواه من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" . • عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها" . صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٨) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدّثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعم، عن أبي هريرة فذكره. ورواه من وجه آخر عن ابن شهاب، حدّثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزاد فيه: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر" . وأما ما روي عنه بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائ م حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام" . فهو ضعيف. رواه أبو داود (٣٣٦٩) من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (٢/ ٢٤٠) مختصرًا. وفيه رجل لم يسم. • عن أبي البختري قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يُحزَر. متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٦) ، ومسلم في البيوع (١٥٣٧) كلاهما من طريق شعبة، أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه إِلَّا أنه قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل. ووقع عنده: "حتى يُحرز" بدل "يحزر" . قال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٣٢) : "وقوله:" حتى يحرز "بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ، ويصان. وفي رواية الكشميهني: بتقديم الزاي على الراء، أي يوزن أو يخرص. قال: وصوب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن" . • عن ابن عباس كان يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يباع الثمر حتى يُطعم" . صحيح: رواه أحمد (٢٢٤٧) ، والطبراني في الكبير (١١٨٧، ١١٨٨) ، وصحّحه ابن حبان (٤٩٨٨) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وأما الحاكم (٢/ ٣٧) فرواه من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وصحّحه. وفيه سماك بن حرب، وهو مضطرب في حديث عكرمة، فكان من الأولى أن يخرج الطريق الأول. • عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُمان، أصابه مرض، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. صحيح: رواه أبو داود (٣٣٧٢) ، وأحمد (٢١٦٦٦٢) ، والبيهقي (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢) كلهم من حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكر الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود. وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: قال الليث عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكره. قال (أي أبو الزناد) : وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد اللَّه (أي البخاري) : رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن سهل، عن زيد. وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فذكر نحوه. وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسير، إِلَّا أنه توبع. وأبو الزناد هو عبد اللَّه بن ذكوان والد عبد الرحمن. قوله: "جذ الناس" بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. وقوله: "الدمان" فسر بفساد الطلع، وتعفنه، وسواده. وقوله: "قُشام" فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقوله: "فإما لا" أصلها "إن" الشرطية، و "ما" زائدة، فأدغمت، والمعنى: إن لم تفعل كذا فافعل كذا. وقوله: "حتى تطلع الثريا" أي مع الفجر في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع الثريا علامة له. وقول البخاري: "رواه ابن بحر" . هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم الرازي أيضًا. وعنبسة -بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي، عرف بالرازي أيضًا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود -كما سبق- عن أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، عن يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاري، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦) ، فهما اثنان، ومن ظن أنهما واحد فقد وهم. وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد" . • عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة" . حسن: رواه الإمام أحمد (٢٤٤٠٧) والحارث في مسنده -بغية الباحث- (ص ٤٧٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. ورواه أيضًا (٢٥٢٦٨) عن أبي عامر قال: حدثنا خارجة بن عبد اللَّه، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة فذكرته. قال عبد اللَّه: قال أبي: "خارجة ضعيف الحديث" .

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، وحتى يوزن. قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يُحزَر. متفق عليه: رواه البخاري في السلم (٢٢٤٦)، ومسلم في البيوع (١٥٣٧) كلاهما من طريق شعبة، أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري الطائي فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه إِلَّا أنه قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل. ووقع عنده: "حتى يُحرز" بدل "يحزر". قال ال حافظ في الفتح (٤/ ٤٣٢): "وقوله: "حتى يحرز" بتقديم الراء على الزاي، أي يحفظ، ويصان. وفي رواية الكشميهني: بتقديم الزاي على الراء، أي يوزن أو يخرص. قال: وصوب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن". • عن ابن عباس كان يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يباع الثمر حتى يُطعم". صحيح: رواه أحمد (٢٢٤٧)، والطبراني في الكبير (١١٨٧، ١١٨٨)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٨٨) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وأما الحاكم (٢/ ٣٧) فرواه من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وصحّحه. وفيه سماك بن حرب، وهو مضطرب في حديث عكرمة، فكان من الأولى أن يخرج الطريق الأول. • عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول اللَّه ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدُمان، أصابه مرض، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها-، فقال رسول اللَّه ﷺ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: "فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. صحيح: رواه أبو داود (٣٣٧٢)، وأحمد (٢١٦٦٦٢)، والبيهقي (٥/ ٣٠١ - ٣٠٢) كلهم من حديث يونس بن محمد قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكر الحديث نحوه. هكذا قال أبو داود. وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: قال الليث عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال فذكره. قال (أي أبو الزناد): وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد اللَّه (أي البخاري): رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن سهل، عن زيد. وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول اللَّه ﷺ المدينة، ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فذكر نحوه. وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسير، إِلَّا أنه توبع. وأبو الزناد هو عبد اللَّه بن ذكوان والد عبد الرحمن. قوله: "جذ الناس" بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر. وقوله: "الدمان" فسر بفساد الطلع، وتعفنه، وسواده. وقوله: "قُشام" فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقوله: "فإما لا" أصلها "إن" الشرطية، و"ما" زائدة، فأدغمت، والمعنى: إن لم تفعل كذا فافعل كذا. وقوله: "حتى تطلع الثريا" أي مع الفجر في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع الثريا علامة له. وقول البخاري: "رواه ابن بحر". هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم الرازي أيضًا. وعنبسة -بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي، عرف بالرازي أيضًا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود -كما سبق- عن أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، عن يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاري، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، فهما اثنان، ومن ظن أنهما واحد فقد وهم. وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد". • عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة". حسن: رواه الإمام أحمد (٢٤٤٠٧) والحارث في مسنده -بغية الباحث- (ص ٤٧٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. ورواه أيضًا (٢٥٢٦٨) عن أبي عامر قال: حدثنا خارجة بن عبد اللَّه، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة فذكرته. قال عبد اللَّه: قال أبي: "خارجة ضعيف الحديث".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.