من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه" . متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤١) ، ومسلم في البيوع (١٥٤٤) كلاهما من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، حدّثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره. • عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة. صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٥) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره. • عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخل عليه -وأنا معه-، فسأله، فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنها. متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٣٣٤٣ - ٣٣٤٤) ، ومسلم في البيوع (١٥٤٧: ١٠٩) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به. واللّفظ لمسلم. ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الأربعاء، وبشيء من التبن". • عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج. قال: فانطلق بي معه إليه. قال: فذكر عن بعض عمومته ذكر فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن كراء الأرض. قال: فتركه ابن عمر، ولم يأجره.